⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1479 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1958-1-18 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار اللجنة القضائية النهائى فى شأن طلب تسوية حالة سواء فى منطوقة أو فى أسبابه المرتبطة به التى حمل عليها ليست له إلا حجية نسبية لا تتعدى الأخصام فيه إلى غيرهم فلا يجوز لمن لم يكن مختصماً فيه أو متدخلاً فى الدعوى أن يتمسك بهذه الحجية على الإدارة فى نزاع آخر و لو مرتبطاً بالمنازعة الأولى التى لا يكتسب قرار اللجنة القضائية فيها قوة الأمر المقضى إلا بالنسبة لمن كان خصماً فيه ، و علة هذا الأصل أن القواعد المتعلقة بقوة الشئ المحكوم به هى من القواعد الضيقة التفسير التى ينبغى الأحتراس من توسيع مدى شمولها ، دفعاً للأضرار التى تترتب على هذا التوسيع ، و إذن فكلما أختل أى شرط من شروط تلك القاعدة - كالسبب أو المحل أو الأخصام - بأن أختلف أيها فى الدعوى الثانية ، عما كان عليه فى الدعوى الأولى وجب التقرير بأن لا قوة للحكم الأول . و لا مساغ للاحتجاج بما تناوله منطوقه ، أو الأسباب المرتبطة به فى الدعوى الثانية ، إذ القرار النهائى الأول كما لا يحتج به على الكافة لا ينفع الكافة كذلك اعتباراً بأن الحجية المطلقة لا تسلم فى مضمار القانون الإدارى ، إلا لأحكام الإلغاء وحدها طبقاً لما ورد فى المادة 17 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و من ثم إذا ثبت أن القواعد التنظيمية توجب لإمكان انتفاع المدعى بكادر العمال أن يكون له مثيل من عمال اليومية و أصرت الجهة الإدارية على عدم وجود هذا المثيل ، فليس له ان يتمسك بالحجية المستمدة من حكم صدر لزميل له قضى بتطبيق كادر العمال عليه .