الطعن رقم 1478 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-6-8
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الستين يوما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 377 لسنة 1953 المعدل لقانون المعادلات الدراسية قد نص فى المادة الرابعة منه على إعتبار ميعاد الطعن فى قرارات اللجان القضائية - إستناداً إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 1950/10/8 و أول يولية و 2 و 1951/12/9 - موقوفاً لمدة سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 . فإذا ثبت أن قرار اللجنة القضائية المطعون فيه تقضى بتسوية حالة المدعى بالتطبيق لقواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 1944/1/30 ، فلا يجرى عليه حكم الوقف المنصوص عليه بالمادة سالفة الذكر ، بل يخضع لحكم المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1953 بإنشاء و تنظيم لجان قضائية للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفى الدولة ، و يكون هذا الميعاد ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار لذوى الشأن ، كل فيما يخصه .