الطعن رقم 1470 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-4-6
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعريف الموظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن صفة الموظف العام لا تقوم بالشخص و لا تجرى عليه بالتالى أحكام الوظيفة العامة فيخضع لنظمها و يفيد من مزاياها إلا إذا كان معيناً بصفة مستقرة غير عارضة للمساهمة فى عمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو السلطات الإدارية بالطريق المباشر . فإذا كان الثابت أن العلاقة بين وزارة الأوقاف و بين المطعون عليه " الذى يعمل كخفير لحراسة المزروعات " ليست علاقة لائحية بين موظف عام وجهة حكومية تدخل فى نطاق روابط القانون العام و تحكمها القواعد التنظيمية العامة الصادرة فى هذا الشأن ، بل هى علاقة تعاقدية بين أجير و صاحب عمل ، أساسها عقد مدنى تعهد المطعون عليه بمقتضاه بأن تقوم بخدمة معينة غير متفرع لها ، لقاء أجر معلوم تحدد مقداره ضوابط مرسومة ، و تساهم كل من الوزارة و مستأجرى أطيانها فى دفعه مناصفة بينهما ، و يؤخذ من حصيلة هذا الإيراد فحسب دون ما عداها و بقدر ما تسمح به ، بعد أن كان يتحمل به كله من قبل هؤلاء المستأجرين وحدهم ، فإنه يعتبر بهذه المثابة من الأجراء لحساب وقف خاص و من ماله ، و لا يعدو أن يكون نشاط الوزارة بالنسبة إليه فى علاقتها مع الغير كنشاط الأفراد فى مجالات القانون الخاص ، و ليس بسلطة عامة مما يدخل فى نطاق القانون العام ، و من ثم فإن القواعد التنظيمية الصادرة فى شأن الموظفين و المستخدمين لا تسرى فى حقه و لا يخضع لها تحديد أجره . و لما كانت قواعد الإنصاف الصادرة فى سنة 1944 إنما شرعت ليفيد منها الموظفون العموميون ، و كان إختصاص اللجان القضائية و القضاء الإدارى عامة فى منازعات التسوية مقصوراً على ما تعلق منها بالموظفين العموميين أو ورثتهم من عداهم ، و كان المطعون عليه من غير طائفة هؤلاء الموظفين ، فإنه يتعين الحكم بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى .