⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1423 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-6-15 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: علاوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انصاف
⚖️ علاوة التلغراف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على الكتاب الدورى لوزارة المالية رقم ف234-302/1 الصادر فى 6 من سبتمبر سنة 1944 بشأن تنفيذ قواعد الإنصاف ، أنه نص - فى الكشف رقم 4 الخاص بالعلاوات الإضافية للحاصلين على مؤهلات تكميلية - على أن الحاصل على دبلوم مدرسة التلغراف يتناول 500 مليم " فرق ماهية الشهادة الدراسية الحاصل عليها " ، كما نص فى الكشف رقم 2 على أنه قدر للحاصل على دبلوم الفنون و الصنائع أو الفنون و الصناعات أو الفنون التطبيقية راتباً قدره عشرة جنيهات للحاصلين على شهادة الدراسة القانوية قسم أول أو إتمام للدراسة بالمدارس الصناعية فى الدرجة السابعة ، و تسعة جنيهات للحاصلين على شهادة الدراسة الإبتدائية فى الدرجة السابعة ، و بين الكتاب الدورى كيفية تطبيق القيم المقترحة فى الكشف رقم 4 على أصحاب الشهادات ، و أورد لذلك مثلاً خريجى مدرسة المحصلين و الصيارف على النحو الآتى : إذا كان حاصلاً على التجارة المتوسطة " نظام قديم " فتكون الماهية 7 + 5, = 7.5 ج ، إذا كان حاصلاً على التجارة المتوسطة " نظام جديد " فتكون الماهية 7.5 + 5, = 8 ج ، و إذا كان حاصلاً على كفاءة التعليم الأولى فتكون الماهية 6 + 5, = 6.5 ج . و لم يرد بقواعد الإنصاف و لا بالكتاب الدورى سالف الذكر ما يفيد أن العلاوة الإضافية سالفة الذكر إنما تمنح فى حدود الدرجة الثامنة فقط أو لمن قدر لمؤهله الدرجة الثامنة دون من قدر لمؤهله درجة أعلى ، بل أن النص صريح فى إضافة العلاوة إلى الماهية المقررة للشهادة الدراسية دون تحديد درجة معينة ، و قد يكون مقدراً لهذه الشهادة الدراسية الدرجة السابعة أو الدرجة الثامنة دون تمييز أو فارق بينهما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد الإنصاف بإعتبار أنها تسعير للمؤهلات الدراسية من حيث الدرجة و المرتب لا يفيد منها و لا تطبق إلا فى حق من كانت درجته أو راتبه أو كلاهما أقل مما قدر لمؤهله فى تلك القواعد ، و آية ذلك أن قواعد الإنصاف قد نصت على أن " حاملى الدرجات الجامعية و ما يعادلها من الشهادات العالية الموجودين الآن فى أقل من الدرجة السادسة يمنحون هذه الدرجة فوراً و يسوى ماضى خدمتهم على هذا الأساس بإفتراض أنهم عينوا إبتداء بماهية 12 جنيهاً زيدت إلى 13.5 جنيهاً و بعد سنتين أخريين إلى 15 جنيهاً ..... " ، حاملى شهادة الدراسة الثانوية " القسم الثانى " و ما يعادلها الموجودين الآن فى الخدمة فى أقل من الدرجة الثامنة يمنحون هذه الدرجة فوراً و يسرى ماضى خدمتهم على هذا الأساس بإفتراض أنهم عينوا إبتداء بماهية 500م و 7ج زيدت بمقدار نصف جنيه كل سنتين .. " ، و هكذا بالنسبة للمؤهلات الأخرى . فإذا ما سويت حالة الموظف بالتطبيق لتلك القواعد بأن رفعت درجته و ماهيته إلى القدر المقرر لمؤهله فقد إستنفدت قواعد الإنصاف أغراضها بالنسبة له ، و إتخذ الموظف بعد ذلك طريقه الطبيعى من حيث العلاوات و الترقيات منبت الصلة بالإنصاف ، فحسب الإنصاف أن رفع من درجته و ماهيته إلى القدر المقرر لمؤهله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن علاوة التلغراف ما هى إلا إنصاف بتسعير مؤهل من نوع معين دعت إليه ظروف خاصة ، ذلك أن مدرسة الحركة و التلغراف كانت تنتظم طلبة من حملة شهادات الكفاءة و الثقافة و التوجيهية و دبلوم الفنون و الصناعات ، و لكل من هذه المؤهلات تقدير خاص فى قواعد الإنصاف من حيث الدرجة و المرتب ، فما كان يمكن - و الحالة هذه - أن يقدر لشهادة مدرسة الحركة و التلغراف درجة معينة مع تباين حالة خريجيها ، و من ثم رؤى أن تصادف علاوة قدرت بنصف جنيه إلى ماهية الشهادة الدراسية الحاصل عليها كل من هؤلاء الخريجين ، فإذا كان قد قدر لدبلوم الفنون و الصنائع فى قواعد الإنصاف الدرجة السابعة بمرتب عشرة جنيهات ، فإن مرتب حامل هذا المؤهل يصبح بعد حصوله على شهادة الحركة و التلغراف عشرة جنيهات و نصف ، و كذلك الحال بالنسبة لحامل مؤهل الكفاءة المقدر له ستة جنيهات ، إذ يصبح مرتبه ستة جنيهات و نصف ، و يطبق هذا الإنصاف فى حقه مرة واحدة على النحو السالف إيضاحه أياً كان مؤهله و الدرجة المقدرة له ، شأنه فى ذلك شأن غيره ممن أنصفوا بمقتضى قواعد الإنصاف . و متى سويت حالة الموظف على هذا النحو فقد إستنفد الإنصاف أغراضه بالنسبة له ، و إتخذ الموظف بعد ذلك سبيله الطبيعى من حيث الترقيات و العلاوات .