الطعن رقم 1421 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-11-23
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كادر العمال إنما قصد من وضعه أصلاً أن يطبق على عمال الحكومة المركزية و فروعها دون ما سواها ، ما لم يصدر تشريع خاص يقضى بسريان أحكامه على غير هؤلاء العمال الحكوميين . و آية ذلك ما جاء فى مذكرة اللجنة المالية رقم ف 234-1/302 فى شأن كادرالعمال التى وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 23 من نوفمبر سنة 1944 ، من أن وزارة المالية " رأت فيما يختص بعمال اليومية تشكيل لجنة مثلت فيها جميع الوزرات التى يعينها الأمر لوضع كادر يتنناول كيفية أختيار العمال و تحديد درجاتهم و نظام ترقياتهم و علاوتهم و إجازاتهم و ما إلى ذلك مما يمكن أن تنتظمه قواعد عامة فى جميع وزارت الحكومة و مصالحها .... " ، و أن اللجنة المالية عقدت عدة إجتماعات " أستعرضت فيها طلبات العمال و القواعد المعمول بها فى المصالح التى بها أكبر عدد منهم " و أنه " رؤى تحقيقاً لهذا الغرض أن يوضع كادر عام للعمال لأول مرة فى تاريخ الأداة الحكومية ...." و أن هذا الكادر " يضمن للعمال مركزاً مستقراً فى أوساط الحكومة ...." ، و أن وزارة المالية ترى " أن تمتنع الوزارات و المصالح عن إستخدام عمال للقيام بالأعمال الكتابية ....." و أن تكاليف التسوية التى استلزمها تنفيذ هذا الكادر قدرت فى ميزانية الدولة بعد " الرجوع إلى الوزارات و المصالح المختلفة " ، و أن قواعد التعيينات تضمنت أحكاماً وضعت " تحقيقاً لمصلحة العمال الموجودين الآن فى خدمة الحكومة ..... " و أنه نص فى بند العلاوات على أنه يجوز " لرئيس المصلحة تأجيل العلاوة .... و لا يجوز الحرمان إلا بقرار من وكيل الوزارة ...." و فيما يتعلق بالقواعد العامة أن " تحدد كل وزارة أو مصلحة عدد كل فئة من فئات الصناع فى كل قسم حسب ما تقتضيه حالة العمل ...." و أن التكاليف ينبغى لحصرها الرجوع إلى وزارات الحكومة و مصالحها " و قد ردد هذا المعنى فى عدة مواطن و أكده كل من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28 من ديسمبر سنة 1944 و كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234 - 9 /53 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 - كل أولئك قاطع فى الدلالة على أن كادر العمال و ما طرأ عليه من تعديلات إنما صدر مقصور الأثر على العمال الحكوميين الذين استهدف الشارع إنصافهم بتنظيم أساليب اختيارهم و تحديد درجاتهم و بيان قواعد ترقياتهم و نظام علاواتهم و إجازاتهم ، و جعل أحكامه نافذة و ملزمة فيما يتعلق بهؤلاء العمال فحسب ، دون أن يفرض هذه الأحكام على الهيئات الشبيهة بالحكومة أو التى تطبق نظم الحكومة لإستقلال كل منها بنظمها و أوضاعها الخاصة بها فى حدود مواردها و ميزانياتها . و نظراً لأن ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية لم يكن هيئة حكومية و لا فرعاً من الحكومة أو مصلحة تابعة لها ، فإن كادر العمال لا يطبق فى حق عماله ما دام لم يصدر تشريع خاص بسريان أحكامه على عمال ذلك الديوان .