⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1409 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-11-30 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد الانصاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 599 لسنة 1953 المنشور فى 5 من ديسمبر سنة 1953 قد نص على أنه : " مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة و القرارات النهائية من اللجان القضائية ، تكون مرتبات الأفراد العسكريين بالقوات المسلحة طبقاً لأحكام القانون رقم 211 لسنة 1951 بالنسبة للضابط و القانون رقم 168 لسنة 1952 بالنسبة لصولات وضباط الصف و العساكر ..... و لا تسرى على الأفراد العسكريين بالقوات المسلحة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه أو أى قانون أو قرار سابق بتقدير شهادة أو مؤهل ، و ذلك من تاريخ العمل بها " . و يبين من هذا النص و مما ورد عنه بالمذكرة الإيضاحية أنه بعد نفاذ هذا القانون ذى الأثر الرجعى أصبح لا مجال لآى شك فى أن من لم يصدر لصالحه حكم نهائى من محكمة القضاء الإدارى أو اللجان القضائية بتطبيق قرارات الإنصاف الصادر بها قرارات مجلس الوزراء فى 30 من ديسمبر سنة 1944 و 23 من مايو سنة 1948 و 2 من أكتوبر سنة 1948 أو غيرها من القرارات أو القوانين كقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 ليس له أن يفيد منها ، إعمالاً للأثر الرجعى للقانون المذكور ، الذى صرح بأنها لا تسرى فى شأن الأفراد العسكريين من تاريخ العمل بتلك القوانين و القرارات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المتطوع فى خدمة الجيش شأنه شأن المجند فيه بالنسبة إلى سريان النظام و القانون العسكريين عليه ، و آية ذلك أن القانون رقم 168 لسنة 1952 عالج نظامهم المالى على قدم المساواة مع النظام المالى للمجندين فيما يتعلق بالرتب العسكرية و مرتباتها إلا فى الحالات الخاصة التى ذكرها هذا القانون على سبيل الحصر ، ثم صدر القانون رقم 599 لسنة 1953 فأصبحت المعاملة موحدة و انتفت كل شبهة فى عدم سريان أى قانون أو قرار ذى صبغة مدنية بتقدير شهادة أو مؤهل فى حق هؤلاء المتطوعين ، وذلك بأثر رجعى أى من تاريخ صدور هذه القوانين و القرارت .