الطعن رقم 1405 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-6-1
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلات دراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرارات مجلس الوزراء التى أغفل القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية النص على إلغائها هى قرارات تنظيمية عامة تتضمن مزايا مالية و أدبية للموظفين ، و قد تحققت لهم فى ظلها مراكز قانونية ذاتية ، فلا يمكن إهدارها بأثر رجعى من وقت صدور القرارات التنطيمية العامة التى تحققت فى ظلها تلك المراكز القانونية إلا بنص خاص فى قانون يقرر ذلك ، و لما كان القانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه قد خلا من مثل هذا النص على إلغاء تلك القرارات ، فإنها تظل قائمة و نافذة منتجة آثارها فى مجال تطبيقها ، يؤكد ذلك أن القانون المذكور لم ينص صراحة إلا على إلغاء قرارات معينة ، و هى بذاتها التى إستعرضها فى مذكرته الإيضاحية و أفصح عن قصده فى إلغائها دون التصريح بإلغاء قرارات الإنصاف السابقة لها .