الطعن رقم 371 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1967-4-5
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ الفصل فى الدفوع
⚖️ دفوع
⚖️ اثار العقد - تنفيذ العقد
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ القانون الاجنبى - استبعاد تطبيق القانون الاجنبى لمخالفة النظام العام
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى تنفيذ العقود
⚖️ القانون الواجب التطبيق والنظام العام
⚖️ ما يتعلق بالنظام العام - استبعاد تطبيق القانون الاجنبى لمخالفة النظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى و صبرى فرحات ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادة الثالثة من قانون المرافعات تختص المحاكم بالدعاوى التى ترفع على الأجنبى إذا كان له موطن أصلى أو مختار أو مسكن فى مصر أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطاً تنفيذه فى مصر، وإذ كان المطعون عليه قد نقل إلى فرع الشركة بمصر وإستمر يعمل به إلى أن قررت الشركة "رب العمل" فصله، فإن فى ذلك ما يجعل المحاكم المصرية مختصة بنظر الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت الدعوى قد رفعت ضد الشركة الطاعنة وأعلنت إلى ممثلها فى مقر فرعها بمصر ولم يكن توجيه الإعلان فى هذا المقر محل نعى من الطاعنة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يسرى على العقود التى يبرمها أصحاب الأعمال مع عمالهم ومستخدميهم القانون المعمول به فى الجهة التى يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال، فإذا كان المركز رئيسى فى الخارج وكانت فروعها فى مصر هى التى أبرمت هذه العقود فإن القانون المصرى يكون هو الواجب التطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وفقاً للمادة 28 من القانون المدني لا يجوز استبعاد أحكام القانون الأجنبي الواجبة التطبيق إلا أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر بأن تمس كيان الدولة أو تتعلق بمصلحة عامة وأساسية للجماعة، ولا يدخل في هذا النطاق مجرد إختلاف أحكام القانون الأجنبي عن أحكام القانون الوطني أو مجرد التفضيل بينهما وكون القانون الوطني أكثر فائدة - وإذ كان طرفا النزاع أمريكيين وتم التعاقد بينهما في أمريكا والقانون الذي يحكم علاقة العمل بينهما هو القانون الأمريكي واستبعد الحكم المطعون فيه تطبيقه بحجة أن قانون عقد العمل الفردي المصري من النظام العام في مصر وهو يقضي بحق العامل بمكافأة نهاية الخدمة وأنه لا يجوز تطبيق القانون الأمريكي على موضوع النزاع ما دام ذلك القانون كما هو متفق عليه بين الطرفين لا ينص على إستحقاق العامل لمكافأة نهاية مدة الخدمة أو في الطلبات الأخرى موضوع الدعوى "وأنه يلتفت عما أثارته الشركة من أنه ليس للعامل أن يختار أفضل النظامين". في حين أن فكرة النظام العام لا تتصل بالمقارنة التي يعقدها قاضي الدعوى - ومن عنده - بين القانونين الوطني والأجنبي وما يراه - هو - من أوجه المفاضلة والتفضيل بينهما، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.