⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1356 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-6-1 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معادلات دراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالتسويات التى تكتسب الحصانة المعنية بنص القانون رقم 78 لسنة 1956 ، هى تلك التى تكون قد تمت و إعتمدت نهائياً قبل نفاذ القانون رقم 151 لسنة 1955 ممن يملك ذلك قانوناً ، و لو كانت قد سحبت بعد ذلك ، و ألا يكون قائماً بشأنها منازعة قضائية ما زالت منظورة فى أية درجة من درجات التقاضى تنفى عنها صفة النهائية و الإستقرار . و غنى عن البيان ، أن المقصود بذلك هو ألا يكون مثار المنازعة هو تحديد المقصود بالموظفين الذين ينطبق عليهم القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، و هم الذين إختلف الرأى فى تحديدهم ، فصدر فى هذا الشأن القانون رقم 151 لسنة 1955 ثم القانون رقم 78 لسنة 1956 الذى حسم الخلاف فى هذا التحديد ، إذ أن هذا القانون الأخير قصد إحترام مثل هذه التسويات للحكمة التى أفصح عنها . و إنما المقصود بالمنازعة القضائية التى تنفى عن التسوية صفة النهائية و الإستقرار هى تلك المنازعة التى يكون مثارها سبباً آخر من حيث صحة أو عدم صحة إنطباق القانون رقم 371 لسنة 1953 ، كوجوب أن يكون الموظف معيناً قبل أول يولية سنة 1952 و حاصلاً على المؤهل المقرر قبل ذلك التاريخ أيضاً ، و أن يكون موجوداً بالفعل فى خدمة الحكومة وقت نفاذ القانون المذكور . فإن كان مثار المنازعة شيئاً من ذلك ، أو كان خاصاً بتقرير الدرجة و المرتب المقررين للمؤهل أو غير ذلك من الأسباب التى تخرج عن مجرد تحديد المقصود من الموظفين الذين ينطبق عليهم القانون المشار إليه طبقاً لمادته الأولى ، فإن التسوية التى تكون قد تمت - و لو تلقائياً من جانب الإدارة - بالمحافظة لتلك الشروط لا تكتسب الحصانة المعينة بالقانون رقم 78 لسنة 1956 ، و لا تمنع الإدارة من الرجوع فيها نزولاً على التطبيق الصحيح للقانون ، إن كان لذلك وجه .