⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1271 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-11-30 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تناقض الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر فى موضوع الخصومة الواحدة حكمان نهائيان ، و كان الأخير منهما يخالف الحكم الأول الذى كان قد حاز قوة الشئ المحكوم فيه ، ثم طعن فى هذا الحكم الأخير أمام المحكمة الإدارية العليا و لم يطعن فى الأول و كان قد فات ميعاد الطعن فيه ، فلا مندوحة لها من إلغاء هذا الحكم الأخير بالتطبيق للفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 الخاص بمجلس الدولة ، و لو كان الحكم الأول لم يصب فعلاً الحق فى قضائه ، و ذلك احتراماً لقوة الشئ المحكوم به فى هذه الصورة و التى أصبح يعتبر الحكم بمقتضاها عنوان الحقيقة فيما قضى به أياً كانت الحقيقة الموضوعية فيه . أما إذا كان الحكم الأول هو المطعون فيه فإن المحكمة - بما لها من سلطة التعقيب عليه تلك السلطة التى تتناول النزاع برمته - تملك أن تنزل حكم القانون فيه ، و لا يحول دون ذلك صدور الحكم اللاحق الذى صدر فى الخصومة من محكمة أدنى و إلا لكان مؤدى ذلك أن تغل يد المحكمة العليا من إعمال سلطتها فى التعقيب على النزاع و هو مطروح عليها تلك السلطة التى تتناول الموضوع برمته كما سلف البيان ، و لكانت النتيجة العكسية أن يعلو الحكم اللاحق - على مافيه من مخالفة للقانون لكونه صادرا على خلاف حكم سابق ، أيا كان قضاء هذا الحكم - على حكم المحكمة العليا ، و هى آخر المطاف فى نظام التدرج القضائى ، الأمر الذى يتجافى مع طبائع الأشياء و يخل بنظام هذا التدرج فى أصله و غايتته ، و لاجدال فى أن هذه هى وضع الحد لمنع تضارب الأحكام و حسم المنازعات بحكم تكون الكلمة العليا فيه لأعلى درجة من درجات التقاضى فى النظام القضائى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حكم المحكمة العليا يجب أن يعلو على حكم المحكمة الأدنى ، ما دام كلاهما قد صدر فى عين موضوع النزاع ، حتى و لو لم يثر أمام المحكمة العليا صدور مثل هذا الحكم ، بل يجب أن ينفذ حكم المحكمة العليا وحده .