⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1264 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-6-29 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: علاوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دبلوم الحركة والتلغراف
⚖️ علاوة التلغراف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على الكتاب الدورى لوزارة المالية رقم 234-302/1 الصادر فى 6 من سبتمبر سنة 1944 بشأن تنفيذ قواعد الإنصاف أنه نص - فى الكشف رقم 4 الخاص بالعلاوات الإضافية للحاصلين على مؤهلات تكميلية - على أن الحاصل على دبلوم التلغراف يتناول 500م " فوق ماهية الشهادة الدراسية الحاصل عليها " ، ثم صدر بعد ذلك مجلس الوزراء فى 3 من مايو سنة 1950 فرفع هذه العلاوة من 500م إلى 500م و 1ج . و واضح أن هذه العلاوة هى تقدير للمؤهل ذاته ، و من ثم يفيد منها من حصل على المؤهل قبل صدور قرار 3 من مايو سنة 1950 سالف الذكر ، كما يفيد منها من حصل على المؤهل بعد ذلك التاريخ ، على ألا تسرى هذه الزيادة إلا من تاريخ صدور ذلك القرار ، ذلك أنه من المسلم أنه إذا صدر تنظيم جديد يتضمن مزايا للموظف فإنه يسرى فى حقه من يوم صدوره ، إلا إذا كان واضحاً منه أنه قصد أن يكون نفاذه من تاريخ سابق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 مايو سنة 1950 " فى ضوء المذكرة المرفوعة من مدير عام مصلحة السكة الحديد إلى مجلس الإدارة " أنه إذ حسب مدة الأقدمية فى الدرجة الثامنة من تاريخ الإلتحاق بمدرسة الحركة و التلغراف ، إنما قصد أن يفيد من ذلك من ينتظم فى سلك الدراسة فى ظل هذا القرار ، للإعتبارات التى أفصحت عنها تلك المذكرة ، و هى تشجيع الإقبال على هذه المدرسة - و غنى عن البيان أنه يفيد فى الوقت ذاته من هذه المزية بحكم الإقتضاء من كان طالباً بالفعل وقت نفاذ هذا القرار ، ما دام لم تزايله صفة الطالب فيها ، و لكن لا تحتسب له الأقدمية عندئذ إلا من تاريخ نفاذه ، دون إرجاعها إلى تاريخ إلتحاقه بالمدرسة ، و هو تاريخ أسبق ، و إلا كان ذلك تطبيقاً للقرار بتاريخ سابق بغير نص واضح منه ، و من باب أولى لا ينطبق هذا القرار على من سبق أن تخرج من المدرسة قبل نفاذه و إنقطعت صلته بها وزايلته صفة الطالب قبل هذا التاريخ .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية لا يسرى بأثر رجعى إلا بالنسبة للحالات التى عناها على وجه التحديد بما لا شبهة فيه ، و هو لم يعالج بالنسبة لحملة دبلوم التلغراف سوى حالتين بالذات هما : الحاصلون على دبلوم التلغراف مسبوقة بشهادة البكالوريا أو ما يعادلها ، و الحاصلون على المؤهل المذكور مسبوقاً بشهادة الثقافة ، فعالج بمعادلة جديدة سواء فى تقدير الدرجة أو المرتب أو الأقدمية بما يقطع بأنه ألغى تطبيق قرارات مجلس الوزراء السابقة فى حقهم بأثر رجعى ، إذ أسنده إلى تاريخ سابق على نفاذه ، أما من عدا هؤلاء المذكورين على سبيل الحصر فلم يعالج قانون المعادلات حالتهم كالحاصلين على دبلوم التلغراف المسبوقة بشهادة أخرى كدبلوم الفنون و الصنايع أو شهادة الكفاءة ، فلا مندوحة - و الحالة هذه - من إعتبار قرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر نافذة فى حقهم ما دامت لم تلغ بأثر رجعى بقانون المعادلات رقم 371 لسنة 1953 .