الطعن رقم 1256 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-1-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
انصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الانصاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء قواعد الإنصاف أنها كانت تهدف إلى معالجة حالة طائفة من الموظفين المؤهلين الموجودين فى الخدمة وقت صدورها ، وهم الذين كانت تقل درجاتهم أو مرتباتهم عن الدرجات و المرتبات التى قدرت لمؤهلاتهم بمقتضى تلك القواعد ، و هى بهذه المثابة لا تطبق فى حق من سبق أن نال حظاً من الإنصاف قبل صدورها ، بأن منح الدرجة التى قدرت لمؤهله ، ثم جاوزها إلى ما يعلوها من درجات .