الطعن رقم 1116 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-11-23
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اجور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ثبت أن جهة الإدارة قد أعترفت فى عريضة إستئنافها أو فى كتاب مرسل منها إلى المستأنف ضده بأى كادر سنة 1931 يلزم الإدارة بتعيين الحاصلين على شهادة البكالوريا أو التجارة المتوسطة فى وظائف الدرجة الثامنة بماهية سبعة جنيهات و نصف شهرياً ، و أن من عين فى ظل الكادر المذكور من حملة هذين المؤهلين فى وظائف الدرجة الثامنة الكتابية و لكن بمرتب يقل عن المقرر لشهادتهم و هو سبعة جنيهات و نصف يكون له الحق فى فرق المرتب و أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يوليه سنة 1943 يعتبر قراراً كاشفاً لهذا الحق و ليس منشئاً له - إذا ثبت ما تقدم ، فإن صدور مثلا هذا الإعتراف سواء فى صحيفة الإستئناف أو فى الكتاب المشار إليه لا يمنع المحكمة من إنزال حكم القانون فى المنازعة المطروحة أمامها على الوجه الصحيح ، لتعلق الأمر بأوضاع إدارية تحكمها القوانين و اللوائح ، و لا تخضع لإدارة ذوى الشأن أو اتفاقتهم أو إقراراتهم المخالفة لها .