⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1112 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-11-23 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اجور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤهل دراسي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كادر سنة 1931 الذى أقره مجلس الوزراء فى 25 فبراير سنة 1931 حدد الدرجة الثامنة مربوطاً يبدأ بستة جنيهات و ينتهى بخمسة عشر جنيهاً شهرياً ثم أورد بالبند الثانى عشر إستثناء من هذه القاعدة إذ نص فى الفقرة الثانية من هذا البند على أن " المرشح للتعيين فى الدرجة الثامنة من حملة شهادة الدراسة الثانونية "قسم ثان" أو شهادة مدرسة التجارة المتوسطة يجوز منحه ماهية أولية سنوية قدرها تسعون جنيهاً فى السنة للأول و أربع و ثمانون جنيهاً للثانى تزاد تبعاً لنظام العلاوات فى هذه الدرجة " . و فى 18 من سبتمبر سنة 1935 أصدر مجلس الوزراء قراراً بتخفيض مرتبات المرشحين للتعيين فى وظائف الدرجة الثامنة الكتابية بمقدار 500 م و 1 ج فى الشهر عن القيم المالية المحددة لمؤهلاتهم الدراسية . و فى 7 من يوليه سنة 1943 رفعت اللجنة المالية بناء على طلب وزارة المالية مذكرة إلى مجلس الوزراء حاصلها أن بعض حملة الشهادات العالية و شهادة الدراسة الثانونية "قسم ثان" و شهادة التجارة المتوسطة عينوا قبل 18 من سبتمبر سنة 1935 فى الدرجة الثامنة بمرتبات تقل عن المقرر لمؤهلاتهم و ذلك لعدم كفاية الإعتمادات المالية و أقترحت إنصافاً لهم أن يمنحوا المرتبات المقررة لمؤهلاتهم مع عدم صرف فروق عن الماضى . و قد وافق مجلس الوزراء على هذه المذكرة فى 8 من يولية سنة 1943 كما وافق فى 24 من نوفمبر سنة 1943 من ذلك العام على مذكرة أخرى رفعتها إليه اللجنة المالية بشأن تطبيق هذا المبدأعلى الموظفين الحاصلين على المؤهلات المشار إليها الذين عينوا باليومية أو فى وظائف خارج هيئة العمال قبل 18 من سبتمبر سنة 1935 و لم ينقلوا إلى وظائف من الدرجة الثامنة الكتابية إلا بعد هذا التاريخ ، و ذلك مع عدم صرف فروق عن الماضى . و يبين من ذلك أن الفقرة الثانية من البند الثانى عشر من كادر سنة 1931 لم تكن تلزم جهة الإدارة بمنح حملة شهادة الدراسة الثانوية "قسم ثان" عند تعيينهم فى الدرجة الثامنة راتباً مقداره تسعون جنيهاً فى السنة ، و إنما جعلت تعيينهم بهذا الراتب الإستثنائى أمراً جوازياً لها تترخص فيه وفق مقتضيات المصلحة العامة و حالة الإعتمادات المالية ، كما أن أحكام سنة 1931 معدلة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من سبتمر سنة 1935 لم تكن الإدارة بتعيين هذه الفئة من الموظفين عند الإلتحاق بالخدمة فى الدرجة الثامنة الكتابية ببداية مربوطها ، بل جعلت ذلك أمراً جوازياً لها متروكاً لتقديرها ، فلا تثريب عليها إذا كانت قد عينت المدعى عند بدء خدمته فى وظيفة خارج الهيئة بمرتب قدره ثلاثة جنيهات شهرياً ، و بذلك لا يستحق سوى مرتب تلك الوظيفة بحكم مركزه القانونى و قتذاك ، و بالتالى فإن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من نوفمبر 1943 يكون قد استحدث له مركزاً قانونياً جديداً يسرى فى حقه من تاريخ نفاذه لا من تاريخ أسبق . أما النص فيه على عدم صرف فروق عن الماضى فإنه لا يعدو أن يكون ترديداً للأصل العام الذى يقضى بسريان التنظيمات الجديدة التى ترتب أعباء مالية على الخزانة العامة من تاريخ نفاذها إلا إذا نص على الإفادة منها من تاريخ أسبق .