الطعن رقم 1106 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-12-7
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار ادارى
⚖️ مستخدم خارج الهيئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل و ضياء الدين صالح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الإدارى ، باعتباره إفصاح الجهة الإدارية المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادة ملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة - إن القرار الإدارى بهذه المثابة لا يتولد عنه أثره حالاً و مباشرة إلا إذا كان ممكناً و جائزاً قانوناً ، أو متى أصبح كذلك فإن كان القرار من شأنه أن يرتب أعباء مالية على الخزانة العامة وجب لكى يصبح جائزاً و ممكناً قانوناً أن يعتمد المال اللازم لمواجهة تلك الأعباء من الجهة المختصة بحسب الأوضاع الدستورية فإذا كان ظاهر الاعتماد أنه لا يفيد منه الموظف إلا من تاريخ تقريره ، فيعمل بذلك من التاريخ المذكور أما إذا كان واضحاً أنه قصد أن يكون نفاذه من تاريخ سابق لتسوية حالات سابقة كحالات الإنصاف ، تعين نفاذه على هذا الوجه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا ثبت أن المدعى عين منذ سنة 1932 بواباً لعمارة وقف من الأوقاف الخيرية التى تقوم عليها وزارة الأوقاف بسلطتها العامة فى إدارة مرفق الخيرات طبقاً للقوانين و اللوائح فى هذا الشأن ، فإنه يعتبر من الموظفين العموميين و من فئة المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال و يحق له الإفادة من الحكم الوارد بقواعد الإنصاف فى شأن هذه الفئة من المستخدمين ، و قد قرر حداً أدنى لمرتباتهم لا يقل عن ثلاثة جنيهات شهرياً عند توافر الإعتماد المالى اللازم ، بتقريره من يملكه ، و تكون الإفادة منه من التاريخ المعين لذلك .