الطعن رقم 1094 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-2-23
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تاريخ استحقاقها
⚖️ معادلات دراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام المدعى قد حصل على المؤهل الجامعى فى دور مايو سنة 1952 أى قبل أول يولية سنة 1952 ، و لو أن إعلان نتيحة الإمتحان تراخى إلى 12 من يولية سنة 1952 ؛ فإنه يكون محقاً فى تسوية حالته بالتطبيق لأحكام قانون المعادلات الدراسية متى توافرت بقية شرائطه ، ذلك أن الحصول على هذا المؤهل مركز قانونى ينشأ فى حق صاحب الشأن بتأديته الإمتحان فى جميع مواده بنجاح ، أما إعلان النتيجة بعد ذلك بمدة قد تطول أو تقصر بحسب الظروف ، فلا يعدو أن يكون كشفاً لهذا المركز الذى كان قد نشأ من قبل نتيجة لعملية سابقة هى إجابات الطالب فى مواد الإمتحان ، إذ هى التى تحدد هذا المركز . و لذا يعتبر حصوله على المؤهل راجعاً إلى التاريخ الذى أتم فيه إجاباته فى جميع هذه المواد بنجاح .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن النظام القانونى للعلاوات قد حددته المواد 42 و 43 و 44 من القانون رقم 210 لسنة 1951 . و يبين من إستظهار هذه المواد أن إستحقاق العلاوة الدورية هو فى الأصل مركز قانونى ذاتى ينشأ فى حق الموظف بحلول موعد إستحقاقها بعد قضاء فترة معينة فى صورتين : إما من تاريخ التعيين ، أو من تاريخ إستحقاق العلاوة السابقة بحسب الأحوال ، ما دام لم يصدر قرار بتأجيلها أو حرمان الموظف منها ، و ذلك كله بالشروط و الأوضاع المقررة قانوناً . و المقصود بالتعيين فى هذا الخصوص هو التعيين لأول مرة فى خدمة الحكومة فلا تتدرج فيه حالة الموظف المنقول من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى بإعادة تعيينه فى وظيفة فيه ، فتحسب فى حقه المدة التى قضاها فى الكادر المتوسط ضمن المدة التى يستحق بإنقضائها العلاوة فى الكادر العالى ، كما يحتفظ له بمرتبه الذى كان يتقاضاه بالكادر المتوسط إذا زاد على أول مربوط الدرجة التى أعيد تعيينه فيها فى الكادر العالى ما دام لا يجاوز نهاية مربوط الدرجة ، و هو ما ردده القانون رقم 383 لسنة 1956 أخذاً بالأصل السليم فى هذا الخصوص حتى لا تضطرب حالة الموظف المعيشية . و لئن كان ذلك هو الأصل العام فى خصوص المرتبات أو علاواتها عند إعادة التعيين فى كادر أعلى ، إلا أنه يجب مراعاة الأحكام الإنتقالية المنصوص عليها فى المادة 135 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة ، و ذلك بمناسبة تطبيق جدول الدرجات و المرتبات و العلاوات الملحق به الذى رفع بدايات بعض الدرجات و منها الدرجة السادسة ، سواء فى الكادر المتوسط أو العالى من 12 ج شهرياً ، إلى 15 ج شهرياً ، فقرر بذلك أحكاماً خاصة ترمى إلى منع الإزدواج بين رفع بداية الدرجة و إستحقاق العلاوة الدورية فى مواعيدها الأصلية على الوجه الذى إرتآه فى هذا الشأن ، و مما قرره أنه " يحتفظ بمواعيد العلاوات للموظفين الذين يتقاضون الآن مرتبات توازى أو تزيد على بدايات الدرجات الجديدة مع مراعاة ما جاء بالمادة 42 من هذا القانون . أما الذين يتقاضون مرتبات تقل عن هذه البدايات فيمنحون الزيادات المشار إليها فى الفقرات المتقدمة من تاريخ تنفيذ هذا القانون على أن يتخذ هذا التاريخ أساساً لتحديد العلاوات القادمة إلا إذا فضل الموظف العلاوة الدورية فى موعدها دون الزيادة المشار إليها .... " .