الطعن رقم 969 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-11-23
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار ادارى
⚖️ لجان قضائية
⚖️ لجنة شئون الموظفين
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل وضياء الدين صالح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن مجموع الدرجات الثانية التى كانت محلاً للترقية فى قرارات "سبتمبر سنة 1952 و فبراير و أبريل سنة 1953" هى تسع درجات ، يخص نسبة الأقدمية فيها - بالتطبيق لأحكام المادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 94 لسنة 1953 - الثلثان ، أى ست درجات و نسبة الاختيار فيها الثلث أى ثلاث درجات ، بشرط ألا يزيد ذوى المؤهلات المتوسطة على أربعين فى المائة منها طبقاًَ للمادة 39 منه ، و أنه لم يتم فى القرارين المذكورين الأولين "سبتمبر و فبراير " أية ترقية بالإختيار و إنما فيهما بترتيب الأقدمية وحدها ، فيكون من حق الإدارة - و الحالة هذه - أن تستدرك إعمال حقها فى الترقية بالإختيار أى فى غير الدور فى حدود نسبتها المقررة ، فى قرار الترقية الصادر فى 30 من أبريل سنة 1953 ، مادامت قرارات الترقية جميعها قد صدرت خلال السنة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرار الإدارى لايبطل لعيب شكلى ، إلا إذا نص القانون على البطلان عند إغفال هذا الإجراء ، أو كان هذا الإجراء جوهرياً فى ذاته ، بحيث يترتب على إغفاله بطلان القرار بحسب مقصود الشارع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نصت المادة 32 من قانون نظام موظفى الدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 579 لسنة 1953 على أن " تعد لجنة شئون الموظفين بالوزارة أو المصلحة فى شهر مارس من كل عام كشفاً بأسماء موظفى كل درجة مالية فيها ، و تقرر اللجنة من واقع ملف كل موظف - و بعد الإطلاع على الملاحظات التى يكون قد قدمها الموظف الذى قدم عنه تقرير بدرجة متوسط أو ضعيف - درجة الكفاية التى يستحقها كل موظف على الأساس المبين فى المادة 30 ، و يؤشر بذلك فى ملف الخدمة و فى سجل الموظفين " . و واضح من عبارة هذه المادة أنها لم تنص على بطلان قرار اللجنة أن لم يصدر فى هذا الشهر المذكور بالذات كما أن الشارع بحسب مقصوده لا يعتبر ذلك إجراء جوهرياً فيرتب على عدم إمكان التقدير فى الشهر المذكور بطلان العمل فى ذاته ، بل لا يعدو الأمر أن يكون مجرد توجيه من الشارع لتنظيم العمل فى تلك المواعيد ، و حثاً على إتمامه فيها بقدر الإمكان .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الشارع - حين نص فى المادة الثامنة من القانون رقم 160 لسنة 1952 الخاص باللجان القضائية على أنه " تفصل اللجنة فى التظلم فى ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر من وقت تقديمه ، و تبلغ قرارها مسبباً إلى كل من الطرفين ، و يعتبر فى حكم قرار بالرفض فوات الميعاد المذكور دون فصل فى التظلم " لم يقصد أن يكون قرار اللجنة باطلاً إن هو صدر بعد هذا الميعاد ، و إنما يرمى إلى سرعة الفصل فى المنازعات خلال الميعاد بقدر الإمكان .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ليس فى نصوص قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951ما يوجب على لجنة شئون الموظفين أن تسبب قرارها أما ما جاء بلائحته التنفيذية فى هذا الشأن فلا يعدو أن يكون من قبيل التوصية لتنظيم العمل دون أن يكون المقصود هو ترتيب البطلان عند إغفاله ، هذا فضلاً عن أن هذه اللائحة لا تملك أية إضافة فى التشريع من شأنها ترتيب بطلان لم يقرره القانون .