الطعن رقم 956 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-6-8
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلات دراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 78 لسنة 1956 قد إحترم التسويات النهائية التى تمت من جهات الإدارة المختلفة بالتطبيق للقانون رقم 371 لسنة 1953 ، حتى و لو كانت تمت خطأ فى شأن موظفين لم يكونوا على وظائف دائمة أو كانوا فى درجات خارج الهيئة أو باليومية ، للحكمة التشريعية التى أفصح عنها فى مذكرته الإيضاحية ، و هى الرغبة فى تحقيق المساواة إستقراراً للأوضاع .