الطعن رقم 871 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1958-5-24
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سن الموظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف و مصطفى كامل اسماعيل 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كادر سنة 1939 الصادر به منشور وزارة المالية رقم 4 لسنة 1939 ينص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى فى باب [ التعيين ] على أنه " لا يجوز أن تقل سن أى مرشح لوظيفة حكومية وقت التعيين لأول مرة عن 18 سنة ميلادية و لا تزيد عن 24 للتعيين فى الدرجة التاسعة ، و لا على 30 فى الدرجات الثامنة والسابعة و السادسة ....." و فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن " الحد الأدنى للسن و هى 18 سنة يجرى على التعيين فى الوظائف الدائمة و المؤقتة و الخارجة عن هئية العمال " فإذا كانت سن المدعية حين عينت فعلا فى خدمة الحكومة فى 21 من نوفمبر سنة 1944 تنقص أربعة أشهر عن السن المقررة و كان للإدارة أن تسحب قرارها لمخالفته للقانون قبل فوات هذه الأربعة الأشهر ثم تعيد تعيينها لو شاءت عند بلوغ السن القانونية ، إلا أن فواتها دون سحب القرار قبل ذلك ، ثم بلوغ المدعية بالتالى السن القانونية وهى ما زالت فى الخدمة فعلا ، أمر قد صحح الوضع الفعلى للتعين قانونا و غطاه ، فإن المدعية تعتبر ، و الحالة هذه - من حيث التعيين - فى خدمة الحكومة من 21 من نوفمبر سنة 1944 ، و لما كانت قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 تسرى من حيث الأشخاص على من كان فى خدمة الحكومة فعلا لغاية 9 من ديسمبر سنة 1944 ، فتدخل المدعية بهذه المثابة فى نطاق هؤلاء الأشخاص الذين تسرى عليهم هذه القواعد ، أما من حيث الآثار فلا تفيد المدعية من مزايا تلك القواعد إلا من تاريخ بلوغها سن الثامنة عشرة ، أى فى 22 من مارس سنة 1945 ، وهى سن الصلاحية للتعيين فى الدرجة التاسعة المقررة لمثل مؤهلها بمقتضى القواعد المذكورة ، لأن الإفادة من المزايا المشار إليها إنما تترتب على المركز القانونى الصحيح فى الوظيفة أو من اليوم الذى يصبح فيه هذا الوضع صحيحا . و هو قد صحح بفوات الأربعة الأشهر دون سحب .