الطعن رقم 855 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-6-29
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمال الجيش البريطاني
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اللجنة التى شكلت لإعادة توزيع عمال القنال على المصالح الحكومية و تقدير أجورهم قدرت لكل مؤهل أجراً يناسبه ، و قدرت للحاصل على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية أو ما يعادلها سبعة جنيهات شهرياً بخلاف إعانة الغلاء . و لما كانت شهادة الزراعة العملية قدرت بقرار مجلس الوزراء الصادر فى أول يولية سنة 1951 يمنح حاملها الدرجة الثامنة براتب شهرى قدره ستة جنيهات للحاصل على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية و خمسة جنيهات فى الدرجة التاسعة إذا لم تكن مسبوقة بشهادة أخرى و قدر قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 الصادر فى 22 من يولية سنة 1953 لحامل شهادة الزراعة العملية إطلاقاً الدرجة الثامنة براتب شهرى قدره ستة جنيهات ، و قدر لحامل شهادة الكفاءة الدرجة الثامنة براتب شهرى قدره 500م و 6ج تزاد إلى 500م و 7ج بعد سنتين ، و قدر لحامل شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية خمسة جنيهات فى الدرجة التاسعة ، كما نصت المادة السادسة من المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 بإعتماد مؤهل الزراعة العملية للترشيخ لوظائف الدرجة التاسعة أسوة بشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية ، إنه يخلص من ذلك أن مؤهل المدعى " و هو شهادة الزراعة العملية " قدر بما لا يقل عن شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية ، فلا أقل من أن تسوى حالته على أساسها ، طبقاً للقاعدة المشار إليها فى كادر عمال القنال