الطعن رقم 759 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-4-13
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلات دراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه للقول بأن القانون رقم 371 لسنة 1953 فى شأن المعادلات الدراسية قد صفى جميع الأوضاع القديمة الخاصة بالإنصافات و معادلات الشهادات و التقديرات المالية و غيرها التى صدرت بها قرارات من مجلس الوزراء - لا وجه لذلك ؛ لأن القانون المشار إليه إنما إستهدف إنصاف طوائف مختلفة من الموظفين لم تدركهم القواعد السابقة بالإنصاف ، سواء من عينوا بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 فى درجات تقل عن الدرجات المقررة لمؤهلاتهم ، أو من حصلوا على مؤهلاتهم أثناء الخدمة فلم يمنحوا الدرجات المقررة لها ، أو من أغفل تقدير مؤهلاتهم إغفالاً تاماً ، أو من قدرت لمؤهلاتهم درجات و رواتب دون قيمتها ، و كذلك من قعدوا عن إتخاذ إجراءات التقاضى لتسوية حالتهم ، كما أن القانون لم ينص صراحة إلا على إلغاء قرارات معينة هى الصادرة فى 8 من أكتوبر سنة 1950 و أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 ، و هى بذاتها التى إستعرضها فى مذكرته الإيضاحية و أفصح عن قصده فى إلغائها ، دون التصريح بإلغاء قرارات الإنصاف السابقة عليها . و الواقع من الأمر أن قرارات مجلس الوزراء التى لم ينص القانون سالف الذكر على إلغائها هى قرارات تنظيمية عامة تتضمن مزايا مالية و أدبية للموظفين ، و قد تحققت لهم فى ظلها مراكز قانونية ذاتية ، فلا يمكن إهدارها بأثر رجعى من وقت صدور القرارات التنظيمية العامة التى تحققت فى ظلها تلك المراكز القانونية إلا بنص خاص فى قانون يقرر ذلك ، و قد خلا القانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه من مثل هذا النص الخاص بإلغاء تلك القرارات ؛ و من ثم تظل قائمة نافذة منتجة آثارها فى مجال تطبيقها .