⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 756 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-12-14 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ اختصاص المحاكم الادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى و محمود سعد الدين الشريف وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تعيين عدد المحاكم الإدارية و تحديد دائرة اختصاص كل منها ، على مقتضى المادة السادسة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 29 من مارس سنة 1955 ، يقوم على اختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة ، أى اتصالها بها موضوعاً ، لا بمجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى إذا كان لا شأن لها بموضوع هذه المنازعة و أن هذا الضابط هو الذى يتفق مع طبائع الأشياء و مع حسن سير المصلحة العامة ، إذ الجهة الإدارية المختصة بالنزاع ،أى المتصلة بها موضوعاً ، هى بطبيعة الحال التى تستطيع الرد على الدعوى ، بإعداد البيانات و تقديم المستندات الخاصة بها و كذلك بتسوية المنازعة صلحاً أو بتنفيذ الحكم فى ميزانيتها عند الاقتضاء و أن تلك الجهة هى وحدها التى تستطيع نظر التظلمات الإدارية الوجوبية تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المشار إليه . و غنى عن البيان أنه لما كان مناط هذا التحديد فى الاختصاص مرتبطاً بحسن سير المصلحة العامة ، فإن للقضاء الإدارى أن يحكم فيه من تلقاء نفسه و ينطبق هذا الوضع أيضاً بالنسبة للجان القضائية ، إذ نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء و تنظيم لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفى الدولة على أن " تنشأ فى كل وزارة لجنة قضائية " و نصت المادة الثانية على أن " تختص اللجنة فى حدود الوزارة المشكلة فيها " و من ثم إذا ثبت أن المدعى مستخدم بوظيفة خفير نظامى تابع لقسم الخفر بإدارة عموم الأمن العام الملحقة بوزارة الداخلية ، و أن هذه الوزارة هى المتصلة بالمنازعة موضوعاً و بالتالى هى الجهة الإدارية المختصة به ، فتكون اللجنة القضائية لوزارة الصحة العمومية و قد أصدرت قرارها بالفصل فى موضوع التظلم المقدم إليها من المدعى قد أخطأت فى تطبيق القانون ، إذ قضت فى دعوى هى غير مختصة بالفصل فيها وفقاً لما نصت عليه المادتان الأولى و الثانية من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء و تنظيم لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفى الدولة ، و هو خطأ من النظام العام ، و يجوز أن تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها فيتعين إلغاء الحكم المطعون فيه ، و القضاء بعدم اختصاص اللجنةن القضائية لوزارة الصحة العمومية بنظر الدعوى ، و بإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية للفصل فيها .