الطعن رقم 654 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-11-23
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وعضوية السيد ابراهيم الديوانى وعلى ابراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين ومصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن منطوق الحكم لا يتفق فى نتيجة مع الأسباب ، إذ قضى بتسوية حالة المدعى بالتطبيق للقواعد التى قررها قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953، مع أنه ذكر فى الأسباب أنه لايفيد من تلك القواعد ، فإن أسباب الحكم المذكور تكون قد تناقضت مع منطوقه ، و من ثم يكون قد بنى على مخالفة القانون و يتعين القضاء بإلغائه .