الطعن رقم 647 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-6-29
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
انصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الانصاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الإدارى - بإعتباره إفصاح الجهة الإدارية المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادة ملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً قانوناً إبتغاء مصلحة عامة - إن القرار الإدارى بهذه المثابة لا يتولد عنه أثره حالاً و مباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً و جائزاً أو متى أصبح كذلك . و قرارات الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 ما كان يمكن قانوناً أن يتولد أثرها حالاً و مباشرة بمجرد صدورها ، و إنما بفتح الإعتماد المالى المخصص لهذا الغرض من الجهة التى تملكه . و إذ كان الإعتماد المالى المخصص لمواجهة أعباء إنصاف خدم المبانى و الأطيان المؤجرة و المنزرعة و رفع ماهياتهم إلى ثلاثة جنيهات شهرياً لمن تقل ماهيته عن هذا القدر لم يفتح فى ميزانية وزارة الأوقاف إلى عن السنة المالية 1953/1952 الصادر بها القانون رقم 355 لسنة 1952 فى 25 من ديسمبر سنة 1952 ، فإن قرارات الإنصاف تصبح من هذا التاريخ فقط بالنسبة لهذه الطائفة من الخدم و البوابين و من إليهم جائزة و ممكنة قانوناً و منتجة لآثارها .