⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 358 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1957-3-30 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقصود بالشرط الخاص بإتحاد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته هو أن يتماثل العملان ، و لكن ليس معنى ذلك أن يكون الإختصاص واحداً فى العملين أو أن يكونا متطابقين تطابقاً تاماً بحيث يتحاذى العملان من جميع الوجوه ، و إنما يكفى أن يكون العمل السابق - بحسب الإستعداد فيه ، و التأهيل له - متماثلاً فى الطبيعة مع العمل الجديد ، و يتحقق هذا الشرط من باب أولى العمل السابق أشمل فى هذا الخصوص من العمل الجديد فيجوز ضم المدة التى قضيت فى العمل الأشمل فى طبيعته إلى مدة خدمة الموظف فى العمل الأقل ، كالمدة التى قضيت فى عمل فنى إلى مدة خدمة الموظف فى عمل كتابى أو إدارى ؛ لأنه أدخل فى شرط تماثل طبيعة العمل و إن كان العكس غير لازم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن من يعين فى خدمة مجالس المديريات يحق له أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة فى الجهات و الهيئات المشار إليها فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1947/5/11 أسوة بمن يعين فى خدمة الحكومة ، و ذلك بالتطبيق لحكم المادة 62 من لائحة النظام الداخلى لمجالس المديريات التى تنص على أن تسرى القواعد الخاصة بتعيين موظفى الحكومة و مستخدميها و ترقيتهم و فصلهم و غير ذلك من شروط الخدمة على موظفى مجالس المديريات و مستخدميها ، و لا جدال فى أن قواعد ضم مدد الخدمة السابقة تندرج فى مدلول هذا النص .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 ينطبق فقط بما قرره من مزايا خاصة على مدرسى التعليم الحر الذين عينوا بوظائف التدريس فى الحكومة ، و لا يمتد أثره إلى من عين منهم فى وظائف إدارية أو كتابية . و قد تأيد هذا المعنى بقرار مجلس الوزراء المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1946 الصادر بتنفيذه الكتاب الدورى رقم 78-74/1م13 بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1946 ؛ إذ فرق فى شأن رجال التعليم الحر بين من نقل منهم إلى وظائف التدريس و بين من نقل إلى وظائف إدارية أو كتابية ، فجعل قرار 5 من مارس سنة 1945 مقصوراً على الذين نقلوا إلى وظائف التدريس دون سواها ، أما من نقل أو ينقل من موظفى التعليم الحر إلى وظائف كتابية فتسرى عليه القواعد العامة المتعلقة بحساب مدد الخدمة السابقة .