الطعن رقم 270 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-4-6
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان مفاد قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 أن تحسب مدة التطوع كاملة فى أقدمية الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى الذى يحمله المتطوع و ذلك عند إلتحاقه بوظيفة مدنية على ألا يترتب على ذلك زيادة فى الماهية ، إلا أن محل إعمال ذلك إذا كان المتطوع قد مر فى حياته الوظيفية بدرجة تتفق و مؤهله الدراسى الذى كان يحمله أثناء التطوع ، فتحسب له حينئذ مدة التطوع فى أقدمية هذه الدرجة . أما إذا كان قد بدأ حياته الوظيفية فى درجة أعلى على أساس مؤهل أعلى من المؤهل الذى كان يحمله فى مدة التطوع ، فمن الطبيعى أنه لا محل لإعمال ذلك لإنعدام مجال التطبيق.