الطعن رقم 135 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1957-6-15
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ اختصاص المحكمة الادارية
⚖️ مجالس المديريات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجلس المديرية شخص إدارى عام له الشخصية المعنوية و له ميزانيته المستقلة بحكم الدستور و بمقتضى القانون رقم 24 لسنة 1934 الصادر فى 11 من يونية سنة 1934 بوضع نظام لمجالس المديريات ، و له بمقتضى المادة 61 من هذا القانون أهلية التقاضى ، و يمثله فى ذلك رئيسه طبقاً للمادة الأولى من اللائحة الصادرة من وزير الداخلية - بالتطبيق للمادة 77 من القانون المذكور - فى 26 من سبتمبر سنة 1934 بالنظام الداخلى لمجالس المديريات و لطريقة السير فى إعمالها ، و بهذه المثابة يكون هو صاحب الصفة فى المنازعة الإدارية ، و هو الذى توجه إليه الدعوى حتى تستكمل شكلها الصحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المحكمة الإدارية المختصة بنظر المنازعات التى ترفع ضد مجلس المديرية هى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية ، و ليست المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية و القروية ، ذلك أن مجالس المديريات تتبع فى البنيان الإدارى وزارة الداخلية كما يستفاد من نصوص القانون رقم 24 لسنة 1934 بوضع نظام هذه المجالس . هذا و إذا كان مجلس المديرية بحسب القانون المذكور يتصل بجهات الحكومة عموماً ، و منها وزارة الشئون البلدية و القروية ، فى شتى المرافق التعليمية و الزراعية و الرى و المواصلات و الصحة و غير ذلك من المرافق العامة المتعلقة بالمديرية ، إلا أن هذا الإتصال لا يعدو أن يكون تعاوناً مع جميع تلك الجهات بحكم طبيعة وظيفة مجلس المديرية و الغرض من إنشائه ، دون أن يكون لهذا التعاون أثر فى تحديد تبعية مجلس المديرية أساساً فى البنيان الإدارى لوزارة الداخلية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن البحث فى الإختصاص و الفصل فيه يلزم أن يكون سابقاً على البحث فى شكل الدعوى .