الطعن رقم 77 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-9-21
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسريح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل ومحمود محمد إبراهيم وحسنى جورجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القرار رقم 2416 المتضمن نظام صرف تعويض الخروج من الوظيفة أو التسريح المتوجبة للموظفين من أهالى البلد الأصليين التابعين لحكومة جبل الدروز الصادر فى 16 من تشرين الثانى " نوفمبر " سنة 1936 و المصدق عليه فى 7 من كانون الأول " ديسمبر " سنة 1936 قد جرى نص المادة الأولى منه بما يلى : " كل موظف محلى أصيل مسرح لسبب غير تأديبى يأخذ تعويض تسريح محسوبا على أساس نصف راتبه الشهرى الأخير لكل سنة خدمة فعلية . أن تعويض التسريح لا يمكن بأى حال و مهما كانت مدة خدمة الموظف أو المستخدم المسرح ، لا يمكن أن يقل عن راتب شهر عن كل شهر أو جزء من الشهر الزائد على مجموع عدد أعوام الخدمة . تخصص علاوة قدرها 1/12 من التعويض العائد لسنة كاملة .. " كما جرى نص المادة الأولى من المرسوم رقم 142 بتاريخ 14 من شباط "فبراير" سنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 213 من آب "أغسطس" سنة 1954 بما يلى : " أن الموظفين الملكيين و العسكريين و المتقاعدين الذين سبقت لهم خدمة فى وظيفة من وظائف الدولة أو المؤسسات العامة و أشتركوا فى ثورة 1920 و ثورة 1925 و 1926 أو أشتركوا فى خدمة القضية الوطنية ، و استشهدوا أو حكم عليهم من أجلها بالأعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة و لم يستخدموا من بعد الحكم عليهم حتى مبدأ الدور الوطنى تضم إلى مدة خدمتهم السابقة المدة التى بقوا خارج الوظيفة فى عهد الاحتلال حتى مبدأ العهد الوطنى " ، و نصت المادة الثانية من القانون رقم 142 سالف الذكر على أنه " يعاد النظر فى حسابات معاشات التقاعد للمتعاقدين من هؤلاء على أساس هذه الأضافة و أساس الراتب المحدد ...... " . و يبين من مطالعة هذه النصوص أن القرار رقم 2416 لا يمنح رواتب تقاعدية ، بل أنه قد هذف أساسا إلى تقرير تعويض تسريح للموظفين المحليين بفئات معينة عن مدة خدمتهم الفعلية ، و يستوى فى مجال تطلبيقه الموظفون المدنيون و الموظفون العسكريون فى الدرك لأن نصوصه فى هذا الخصوص جاءت مطلقة غير مقصورة على المدنيين من الموظفين ، أما القانون رقم 142 الآنف الذكر فكان يهدف إلى أن تضم إلى مدة خدمة الموظفين المبينين به المدة التى بقوا فيها خارج الوظيفة فى عهد الاحتلال حتى مبدأ العهد الوطنى لا إلى تقرير معاشات تقاعد لهؤلاء الموظفين ، و إنما يستتبع هذا الضم بطبيعة الحال اعادة النظر فى حسابات معاشات التقاعد للمتعاقدين من هؤلاء الموظفين على أساس هذه الأضافة .