الطعن رقم 63 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-9-21
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
بعثات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعثات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد على الدمراوى والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل ومحمود محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه بالرجوع إلى المرسوم التشريعى رقم 1850 فى 18 من أغسطس " آب " سنة 1948 بنظام البعثات العلمية ، و الذى أوفد المدعى فى ظل أحكامه ، يتضح أن المادة السادسة منه يجرى نصها كالآتى : " يحق للوزارة الموفدة أن تلغى قرار ايفاد كل من يثبت أنه قصر فى الدراسة دون عذر مشروع أو كان سلوكه غير حسن و يعود تقدير ذلك إلى المجلس الأعلى فى وزارة المعارف و إلى لجنة خاصة تؤلف لهذه الغاية فى سائر الوزارات و يكون الوفد الذى يلغى قرار ايفاده بناء على هذه الأسباب ملزما باعادة الرواتب و النفقات التى تقاضاها خلال مدة ايفاده " . كما نصت المادة 27 من هذا القانون على أن " لوزارة المعارف أن تصدر ما تراه من التعليمات لتنظيم شئون البعثات " . و قد ردد المرسوم التشريعى رقم 231 الصادر فى 15 من مايو سنة 1952 بنظام البعثات العلمية النصين السابقين فى مادتيه السابعة و الواحد و ثلاثين ، نص فى المادة السابعة على أنه " يحق للوزارة الموفدة أن تلغى قرار ايفاد كل موظف يثبت أنه قصر فى الدراسة دون عذر مشروع أو كان سلوكه غير حسن أو انتمى إلى حزب سياسى أو تدخل فى شئون البلاد التى يدرس فيها و يعود تقدير ذلك إلى مجلس المعارف فى وزارة المعارف أو إلى لجنة خاصة تؤلف لهذه الغاية فى سائر الوزارات و الإدارات . و يعود الغاء ايفاد جميع الطلاب للأسباب عينها إلى تقدير مجلس المعارف فى وزارة المعارف " ثم نصت المادة 31 منه على أنه " لوزارة المعارف أن تصدر ما تراه من المراسيم و القرارات و التعليمات لتنظيم شئون بعثات الطلبة و تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعى و لكافة الوزارات أن تصدر تعليمات خاصة لتنظيم بعثات الموظفين بعد أخذ موافقة وزارة المعارف عليها " . و قد أصدر مجلس المعارف بناء على هذا التفويض قراره رقم 251 فى 21 من نوفمبر سنة 1953 بأن " تعتبر السنة الأولى من الايفاد سنة إضافية لدراسة اللغة الأجنبية إذا كان قرار ايفادهم أو كتب تكليفهم يتضمن دراسة اللغة الأجنبية فى سنتهم الأولى هذه و تعتبر السنة التى تلى السنة الأولى سنة طبيعية فى صلب مدة الايفاد لبدء دراسة الفرع فى الجامعة التى خصصت له . و إذا رسب الموفد فى السنة الأولى من دراسة فرعه فى الجامعة المخصصة له بعد دخوله امتحانات دوريتها القانونيتين يسمح له بتجديد ايفاده سنة واحدة بحيث لا يسمح للموفد بتجديد ايفاده خلال دراسته كلها الا مرة واحدة فقط و فى حالة رسوبه سنة أخرى ينهى ايفاده ...... "
فإذا كان مجلس الجامعة و قد وضع هذه القاعدة التنظيمية بمقتضى السلطة المخولة له من قانون البعثات ، قد أثبت أن التقصير الذى ينتهى معه الالغاء طبقا للقانون بأنه الرسوب سنة ثانية ، الا أنه يجب أن يحدد معنى الرسوب حسب مفهوم النظام الجامعى ، فإذا كان الموفد قد تخلف فى علم أو أكثر ، و كان ذلك فى مفهوم النظام الجامعى لا يعتبر رسوبا ، فلا يمكن حمل معنى الرسوب الوارد فى القاعدة سالفة الذكر على مثل هذه الحالة ما دام قرار مجلس الجامعة لم يخصص للرسوب معنى معينا أو لم يقيده بقيد خاص .