⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 52 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-9-21 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش
⚖️ موظف وكيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل ومحمود محمد إبراهيم وحسنى جورجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و لئن كان التعديل الذى أدخل على الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم التشريعى رقم 161 لسنة 1935 بمقتضى المرسوم التشريعى رقم 62 أس تاريخ 6 من آذار " مارس " سنة 1943 قد قضى بأن الموظفين المساعدين الذين عينوا بمرسوم أو قرار وزارى أو قرار من المحافظين و ثبتوا خلال استخدامهم فى ملاكات الدولة الدائمة ضمن الشروط و حدود السن المنصوص عليها فى نظام الموظفين العام و نظام الملاك الخاص يمكنهم المطالبة بادخال خدماتهم المذكورة ، فى مدة خدمتهم الفعلية بقرار من وزير المالية على أن تؤدى العائدات التقاعدية عن هذه الخدمات ، و بذلك عمم الافادة من تلك المزية على الموظفين المؤقتين المساعدين كافة ، بعد أن كانت مقصورة على بعض الموظفين المؤقتين على سبيل الحصر ، الا أنه يبين من الاطلاع على المرسوم الاشتراعى 1 . س تاريخ 21 من أيار " مايو " سنة 1941 بتشكيل دائرة الاعاشة ، و المرسوم التشريعى رقم 150 تاريخ ه من آب " أغسطس " سنة 1943 بتنظيم وزارة الاعاشة و تحديد ملاكها ، أن لموظفى وزارة الاعاشة العينين من خارج ملاك الدولة - كما هى الحال فى شأن المدعى - نظامهم الوظيفى الخاص بهم فيعتبرون بمثابة موظفين مؤقتين ، و يتقاضون فقط تعويضات أساسية يضاف إليها علاوات غلاء المعيشة و التعويضات العائلية ، و تكون غير تابعة للعائدات التقاعدية ، كما أن لوزارة الاعاشة موازنتها الخاصة المستقلة عن الموزانة العامة للدولة و لها مواردها الخاصة بها ، و من ثم فلا يفيد هؤلاء الموظفين من التعديل الذى أدخل على الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم التشريعى رقم 161 لسنة 1935 ، بعد إذ نص صراحة فى القوانين الخاصة بوزارة الاعاشة ، على أنهم ليسوا فى ملاكات الدولة ، و أنهم لا يتقاضون مرتبات شهرية ، و إنما يتقاضون تعويضات غير تابعة للعائدات التقاعدية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و لئن كان الوكيل يعتبر موظفا عاما ، و له بهذه المثابة ممارسة جيمع صلاحيات الأصيل ، و أنه نظام يتصف بصفة التأقيت بالنسبة إلى الشاغل للوظيفة ، الا أنه يجب الا يغرب عن البال أنه يبين من مراجعة المواد 88 و ما بعدها من قانون الموظفين الأساسى رقم 135 لسنة 1945 ، و بوجه خاص المادة 93 التى تنص على أنه " يحق للمتعاقد أو الفرد الذى يدعى خاص المادة 93 التى تنص على أنه " يحق للمتعاقد أو الفرد الذى يدعى للقيام بوكالة وظيفة أن يتقاضى تعويضا لا يتجاوز مقداره الراتب المقطوع للدرجة الأخيرة من مرتبه الأصلى " - أن المدة التى تقضى فى وظيفة وكيل هى مدة مؤقتة مرهونة بشغور الوظيفة ، و أن الوكيل يتقاضى خلالها تعويضا لا راتبا ، و من ثم فأن خدمة الموظف بصفة وكيل لا تعد طبقا لقانون الموظفين الأساسى من الخدمات التى تدخل فى حساب التقاعد ، إذ أن ما يتقضاه الوكيل فى مثل هذه الحالة و طبقا لما نصت عليه المادة 93 سالفة الذكر ، لا يتسم بصفة الراتب الشهرى ، بل يعد تعويضا .