الطعن رقم 29 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-4-26
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل ومحمود محمد إبراهيم وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة تنص على أن " يقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين أمامها ، و يجب أن يشمل التقرير - علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم - على بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه ، و بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن ، و طلبات الطاعن . فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه " ، و بيبن من ذلك أن المادة المذكورة لم ترسم طريقا معينا لايداع التقرير بالطعن يجب التزامه و الا كان الطعن باطلا و إنما يكفى لكى يتم الطعن صحيحا أن يتم ايداع التقرير فى قلم كتاب المحكمة فى الميعاد الذى حدده القانون ، و بعد استيفاء البيانات التى نص عليها فى تلك المادة، سواء أكان ذلك بحضور الطاعن شخصيا أو وكيله.