الطعن رقم 28 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-4-26
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل ومحمود محمد إبراهيم وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن توظيف المال ليس بذاته عملا تجاريا أو متنافيا مع واجبات الوظيفة و كرامتها . و من ثم فإن القرار المطعون فيه - إذ قضى ببراءة المدعى من المخالفة المسلكية المنسوبة إليه - يكون قد أصاب الحق فى النتيجة التى انتهى إليها ، ذلك لأن تملك الموظف لسيارة أو حصة فيها ليس فى ذاته عملا تجاريا أن لم يقترن بنشاط خاص يضفى على هذا العمل الصفة التجارية طبقا لمفهومات القانون التجارى ، ما دام لم يثبت من الأوراق أن المدعى ساهم بنشاط فى شركة تجارية أو أتى عملا آخر قد يعتبر عملا تجاريا طبقا لقانون التجارة ، كما أن عضويته لمكتب الإنطلاق ليس عملا تجاريا و لا يضر بواجبات وظيفته .