⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-4-26 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجازات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل ومحمود محمد إبراهيم وعبد المنعم سالم مشهور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت المادة 88 من قانون الموظفين الأساسى رقم 135 لسنة 1945 تنص على أن " تخول الوكالة الوكيل ممارسة جميع صلاحيات الأصل . ليس للموظف الوكيل أية ميزة فى التعيين للوظيفة الموكولة إليه أو لاحدى الوظائف العامة " و تنص المادة 89 على أن : " يعين الوكيل بمرسوم أو قرار من السلطة التى تمارس حق التعيين حتى تعيين الأصيل أو عودته " و تنص المادة 91 على أنه " لا يتقاضى الموظف الذى يدعى لوكالة وظيفة خارج محل اقامته سوى تعويض الإنتقال المنصوص عليه فى المادة 121 من هذا القانون ، و يمكن منحه بقرار من الوزير المختص تعويضا كاملا عن مدة 90 يوما المنصوص عنها فىالمادة المذكورة " . و تنص المادة 92 على أنه " يحق للموظف الذى يدعى للقيام بوكالة وظيفة فى محل اقامته أن يتقاضى تعويض وكالة لا يتجاوز مقداره ثلث الراتب غير الصافى للدرجة الأخيرة من مرتبة الأصيل ضمن الشروط الآتية ..... " ، و تنص المادة 93 على أنه " يحق للمتقاعد أو الفرد الذى يدعى للقيام بوكالة وظيفة أن يتقاضى تعويضا لا يتجاوز مقداره الراتب غير الصافى للدرجة الأخيرة من مرتبة الأصيل " ، و لئن كان مفاد تلك المواد أن الوكالة لا تعدو أن تكون اداة من نوع خاص و لغرض خاص لشغل الوظائف العامة حتى تسير المرافق بانتظام و أطراد بغير إنقطاع بسبب شغور الوظيفة أو غياب المؤصل عنها ، و لهذا خول الوكيل ممارسة جميع صلاحيات الأصيل للوظيفة ، مما يضفى على هذا الوكيل صفة الموظف ، بل أن تلك النصوص تعبر عنه بهذا اللفظ صراحة ، و لئن كان ذلك كذلك ، الا أنه يجب أن يراعى أن هذا النظام الخاص من نظم الوظيفة العامة ، قد اصطبغ بصبغته الخاصة به ، تلك الصبغة التى تستمد لونها من طبيعة هذا النظام و من الغاية المقصودة منه فتلون أحكامه بما تقتضية طبيعتها ، فهو نظام يتصف أساسا بصفة التأقيت بالنسبة إلى الشاغل للوظيفة بهذه الاداة ، فبقاؤه فيها مرهون بشغور الوظيفة أو بغياب الأصيل للأسباب الأخرى المشار إليها فى المادة 87 من قانون الموظفين الأساسى ، كما أن الحكمة فى شغل الوظيفة بالوكيل هو معالجة الشغور أو الغياب ، على نحو ما سلف بيانه حتى لا ينقطع سير المرفق فى الوظيفة ، فمن الطبعى اذن الا يسمح للوكيل بالغياب بسبب الاجازة أو بغيره ، و الا لما حقق هذا النظام الخاص الغاية المقصودة منه و لدار الأمر فى الحلقة المفرغة ، و قد لمح هذا المعنى بلاغ وزارة الخزانة رقم 6/ب/1/10 فى 21 من كانون الثانى " يناير " سنة 1947 ، الذى جاء به " ........ أن تعيين الوكلاء إنما اجيز لاملاء وظيفة شغرت عن أصيلها أو كان الأصيل فى أحد الأوضاع المبينة فى المادة 78 من قانون الموظفين الأساسى ، و قد قضت الضرورة الملحة بعدم إبقائها شاغرة ، فأعطاء أذن إدارى لوكيل يفضى إلى شغور الوظيفة ، و بالتالى إلى زوال المبرر لتعيين الوكيل ، فالاجدر انهاء خدمة الوكيل بدلا من اعطائه الاذن أو الاجازة لأمكان تعيين وكيل جديد بدلا منه . و على هذا ، فإنه لا يمكن أن يعطى وكلاء الموظفين راتبا ما عن أجازاتهم مهما يكن نوع هذه الاجازات " . و لا وجه لقياس حالة الوكالة فى الوظيفة على حالة التعيين تحت التمرين ، لأن بقاء الموظف تحت الاختبار رهين بتحقيق شرط الصلاحية فيه ، فإذا اتضح عدم لياقته وجب فصله ، بينما بقاء الوكيل فى الوظيفة رهين بشغورها أو بغياب الأصيل كما تقدم ، فلكل نظامه و حكمته و غايته و أحكامه الخاصة .