الطعن رقم 17 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-9-21
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية على إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل ومحمود محمد إبراهيم وحسنى جورجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و أن كان لا يجوز للمجلس التأديبى أن يعود للمجادلة فى اثبات و اقعة بذاتها سبق لحكم جنائى حاز قوة الأمر المقضى أن نفى وقوعها ، فلا يجوز للمجلس التأديبى أن يصدر قرارا بالادانة على أساسها ، الا أنه يبين من مراجعة القرار التأديبى المطعون فيه أنه قام على أمرين ، أولهما ثبوت واقعة الرشوة فى حق المدعى و ثانيهما ارتكابه أخطاء مسلكية أخرى ، فإذا كان لا يجوز للقرار التأديبى أن يعيد النظر فيما قام عليه الحكم الجنائى الذى قضى ببراءة المدعى من تهمة الرشوة كما سلف البيان و الا كان فى ذلك مساس بقوة الأمر المقضى و هو ما لا يجوز ، الا أن هذا لا يمنع المجلس التأديبى من محاكمة الموظف تأديبيا عن الأخطاء المسلكية الأخرى عند ثبوتها ما دام ليس ثمة تعارض بين الادانة فى تلك الاخطاء و بين الحكم الجنائى القاضى بالبراءة فيما أقام عليه قضاءه . فإذا كان الثابت أن القرار التأديبى المطعون فيه قد نسب إلى المدعى ارتكاب أخطاء مسلكية و صرح بأن ارتكابه هذه الأخطاء كما هى موضحة فى الاضبارة تكفى وحدها لمجازاته بالتسريح التأديبى أن لم يكن الطرد ، و ذلك بصرف النظر عن براءته من تهمة الرشوة . و نوه القرار المذكور بأن هذه المخالفات المسكلية أوضحتها الافادات المثبتة فى الاضبارة و أقوال المتهم نفسه ، و لو صح هذا لاستقام القرار التأديبى على سببه المبرر له قانونا .