⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 311 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1967-3-30 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد ابو حمزة مندور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اعتبرت محكمة الموضوع استعمال الطاعنين لآلات ميكانيكية ثقيلة في دك أساسات عمارتهم الملاصقة لمبنى المطعون ضده دون اتخاذهم الإحتياطات الواجبة في هذه الحال لمنع ما تحدثه هذه العملية من ضرر في مبنى الجار خطأ مستوجب مسئوليتهم عن تعويض الضرر الذي تسبب عنه طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية فإن ما وصفته تلك المحكمة بأنه خطأ يصدق عليه هذا الوصف وإذا حصلت المحكمة بعد ذلك في حدود سلطتها التقديرية وبأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق أن الطاعنين جميعاً قد ساهموا في هذا الخطأ فإنها إذ اعتبرتهم متضامنين في المسئولية عن التعويض تكون قد التزمت حكم المادة 169 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى إنتهى الحكم بأن الإتفاق بين الطاعن والمطعون ضده على إصلاح الخلل الذى نشأ فى مبنى الأخير بسبب عملية دك الاساسات - ليس من شأنه أن يغير من نوع مسئولية الطاعن فيجعلها عقدية بعد أن كانت تقصيرية وأن قبول هذا الطاعن الالتزام بما إلتزم به بمقتضى هذا الاتفاق تعتبر إقراراً منه بوقوع الخطأ من جانبه وكان الحكم قد إعتبر مسئولية الطاعن تقصيرية فإنه لا يكون قد جمع بين هذه المسئولية والمسئولية العقدية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المسئولية التقصيرية بالتقادم الثلاثى فإن إثارته هذا الدفع أمام محكمة النقض يعتبر سبباً جديداً مما لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة.