⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1024 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1971-4-25 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من الموظفين - نظام موظفي الهيئة العامة للسكك الحديدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و لئن كانت هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه يبين من استقراء نص المادتين 27 فقرة أخيرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 و 35 من قرار رئيس الجمهورية رقم1640 لسنة 1960 اللتين قررتا مبدأ الاستناد إلى الامتحان فى الترقية إلى الدرجات الأعلى ، أن هاتين المادتين لم تقررا استثناء من قاعدة عامة أو من أصل عام و إنما وضعتا قاعدة أصلية يعمل بها جنبا إلى جنب مع القواعد التى نظمت الترقيات سواء بالأقدمية أو الاختيار و أنه لا يستفاد من عبارات هذين النصين أن واضع اللائحة قصد أن يضع قيودا أو حدودا على السلطة التقديرية الكاملة التى خولت لمجلس ادارة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية و لوزير المواصلات فى تحديد الوظائف التى تستوجب الترقية إليها إجتياز امتحانات خاصة ، و أن القرارات التى صدرت بتعميم نظام الامتحان كوسيلة للكشف عن صلاحية الموظفين للترقية من الدرجات التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى هى قرارات صحيحة و لا مخالفة فيها للقانون ، الا أنه لما كان قرار وزير المواصلات رقم 2/482 فى 24 من يولية سنة 1962 قد جعل لاجتياز الامتحان أثره الحاسم فى الترقية ، فإن المفروض بحسب روح القرار المشار إليه أن يمكن الموظف من أداء هذا الامتحان عند النظر فى ترقيته ، فلا يجوز - و الحالة هذه تخطى موظف حل عليه الدور فى الترشيح للترقية بحجة عدم إجتيازه الإمتحان إذا لم يمكن من أدائه قبل النظر فى الترقية لأنه يكون قد أضير بفوات الترقية عليه فى حينها بسبب عدم تمكينه من أداء الامتحان الأمر الذى لا دخل لارادته فيه ، فيكون تركه فى الترقية لهذا السبب مخالفا للقانون مما يتعين معه الغاء قرار تخطيه حتى يعاد النظر فى ترقيته بعد تمكينه من أداء الامتحان فإذا كان قد اجتاز الامتحان بعد ذلك و ثبتت صلاحيته للترقية و رقى بقرار لاحق تعين الغاء قرار تخطيه الأول الغاء جزئيا و ذلك بأرجاع أقدميته فى الترقية إلى تاريخ هذا القرار .