الطعن رقم 928 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1964-11-15
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقف الفصل فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية احمد موسى وعلى محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار و حسنين رفعت محمد حسنين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إنتظار صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا فى طعن مقدم فى حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى بتحديد المركز القانونى لموظف ليس من بين الأحوال التى يتعين فيها على المحكمة أن توقف الدعوى أو ترفضها بمقولة أن مركز المطعون ضده لم يكن قد تحدد بصفة نهائية بعد ، ما دام أن هذا المركز قد إنحسم فعلاً أمام محكمة القضاء الإدارى بحكمها القاضى بإعتبار المطعون ضده فى الكادر الإدارى و ما يترتب على ذلك من آثار ، و من ثم لا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حين قضى فى الدعوى .