الطعن رقم 543 لسنة 16 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1971-4-24
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاهد عالية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجلس ادارة الكلية أو المعهد يتمتع بسلطة تقديرية فى شأن منح الطالب الذى استنفد مرات الرسوب فرصة استثنائية للتقدم للامتحان مرة أخرى و تمارس الجهة الادارية المختصة هذه السلطة على ضوء ظروف كل حالة و ملابستها ، و ما تتلمسه من استعداد الطالب و ما يتجمع لديها عنه من عناصر و معلومات ، و وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة ، و يكون قرارها صحيحا ما دام قد خلا من إساءة استعمال السلطة .