⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 718 لسنة 15 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1971-2-20 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل في اختصاص القضاء الادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 380 لسنة 1956 قد خول فى المادة الأولى منه وزير التموين ، لضمان تموين البلاد و لتحقيق العدالة فى التوزيع ، أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل أو بعض التدابير المشار إليها فى هذه المادة و منها الإستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل . و إذ حدد النص المشار إليه جهة الإدارة المختصة بالإستيلاء ، و رسم لها ما يجب إتخاذه من إجراءات و ما يلزم توافره من الشروط لإتمام الإستيلاء بإعتباره عملاً من أعمال الإدارة ، فإن القرارات الفردية التى تصدر بالاستيلاء تنفيذاً للنص المشار إليه ، تكون من القرارات الإدارية التى يجب أن تتخذ فى حدود القانون و التى يتعين خضوعها اعمالاً لمبدأ سيادة القانون لرقابة القضاء ، و تنأى بذلك هذه القرارات الإدارية عن أعمال السيادة تلك الأعمال التى تصدر عن الحكومة بإعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة . و يكون قرار السيد وزير التموين المطعون فيه بالإستيلاء على السيارات المملوكة للمدعين تنفيذاً لحكم المرسوم بقانون المشار إليه قراراً إدارياً يختص القضاء الإدارى بمراقبة مشروعيته ، و لا يغير من طبيعة هذا القرار صدوره قبيل العدوان الإسرائيلى ، ذلك أن مواجهة هذا الطرف الإستثنائى و ما يتطلبه من ضرورة إتخاذ تدابير سريعة و حاسمة لضمان تموين البلاد و تحقيق العدالة فى التوزيع ، من شأنه أن يمنح السلطة المختصة القائمة ، على تموين البلاد حرية واسعة فى تقدير ما يجب إتخاذه من التدابير و الإجراءات بمقتضى سلطة تقديرية تختلف فى مداها ، لا فى وجوب بسط الرقابة عليها ، عن السلطة التقديرية التى تتمتع بها الحكومة فى الظروف العادية المألوفة .