الطعن رقم 454 لسنة 15 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1971-4-17
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إنهاء خدمة العامل بالتطبيق لحكم المادة 81 سالفة الذكر إنما يقوم على قرينة قانونية هى اعتبار العامل مستقيلا إذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوما و لم يقدم أعذارا مقبولة خلال الخمسة عشر يوما التالية ، فإذا ما ثبت أن انقطاع العامل عن عمله كان أمراً خارجا عن ارادته و كانت جهة الادارة بتصرفاتها هى التى حالت دون قيامه بعمله ، فقد انتفى القول بأن عدم مباشرة العامل عمله انقطاع يقيم قرينة ترك العمل للاستقالة ، و ترتفع بالتالى القرينة القانونية التى رتبها القانون فى المادة 81 المذكورة على انقطاع العامل عن عمله .