الطعن رقم 1774 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1971-6-26
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعهد بخدمة الحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف إبراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه ثابت من الأوراق أن المطعون عليها الأولى قد إنقطعت عن العمل بدون عذر مقبول أكثر من المدة القانونية مما حدا بالجامعة إلى فصلها قبل إنتهاء مدة الخمس سنوات المحددة بالتعهد ، الأمر الذى يبين منه قيام ركن الخطأ فى جانبها المستوجب لمسئوليتها و لما كان التعهد المأخوذ على المذكورة يلزمها بالإستمرار بالعمل فى وظيفة مساعدة ممرضة بمستشفيات جامعة القاهرة لمدة الخمس سنوات سالفة الذكر ، فإن التزامها برد نفقات تعليمها يتحقق بمجرد إخلالها بالتعهد الموقع عليه منها ، و من ثم فإنها تكون ملزمة هى و ولى أمرها بطريق التضامن برد جميع المبالغ و النفقات التى إنفقت عليها أثناء مدة دراستها ، .
و من حيث أنه قد تبين مما تقدم أن الإخلال بالتعهد قد وقع من جانب المطعون ضدها الأولى و بإرادتها وحدها ، فمن ثم فلا يدرأ عنها مسئولية هذا الإخلال أن تعرض رغبتها من جديد فى العودة إلى العمل الذى إستقالت منه ، لأن تلك الرغبة لم تصادف قبولاً من جهة الادارة كما أن إعادة إلحاق المطعون ضدها بالعمل إنما هو أمر تترخص فيه جهة الادارة وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة بما لا معقب عليها فى هذا الشأن .