⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1504 لسنة 14 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1970-11-21 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاصها
⚖️ دائرة فحص الطعون
⚖️ دعوى البطلان الاصلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد ثابت عويضة رئيس المحكمة وعضوية محمد فهمى طاهر وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن هذه المحكمة تختص بالفصل فى طلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا ما شابه عيب جسيم يسمح باقامة دعوى بطلان أصلية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه طبقاً للمادة 17 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تنظر دائرة فحص الطعون بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة و ذوى الشأن أن رأى رئيس الدائرة وجهاً لذلك ..... " و تبين المحكمة فى المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادراً بالرفض و لا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن " . و مفاد هذا النص أن المشرع لم يأذن بالطعن فى الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بأى طريق من طرق الطعن بحيث يتعذر التمسك بكل أوجه البطلان التى تعيب الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية التى تجيز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا أجيز إستثناء الطعن بدعوى بطلان أصلية فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فإن هذا الاستثناء - فى غير الحالات التى نص عليها المشرع كما فعل فى المادة 147 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968- يجب أن يقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم و تمثل إهدار للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته .