⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1283 لسنة 14 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1971-6-12 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الهيئة العامة للاصلاح الزراعي
⚖️ قاعدة قانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وأحمد حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الأمور المسلمة أن النسخ الضمنى للقاعدة القانونية لا يكون إلا حيث يصدر تشريع لاحق على ذات المستوى فى مجال المدارج التشريعية ، و أن يكون التشريع اللاحق الذى توافر له الشروط المتقدم حاسماً فى إسقاطه للحكم السابق و ذلك لتعارضه معه بصورة تجعل من غير الممكن التوفيق بينهما و اعمالها ، معاً أما حيث يكون لكل من التشريعين مجال لاعماله يختلف عن الآخر فلا يكون هناك نسخ و إذا أورد المشرع تنظيماً خاصاً بمسألة قانونية محددة وردت الاشارة إليهما بصفة عامة فى قانون آخر فإنه يتعين إطراح الاشارة العامة و تطبيق التنظيم الخاص و ذلك تطبيقاً لقاعدة أن الخاص يقيد العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و لئن كان المشرع قد أصدر قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 فى تاريخ لاحق لتاريخ اصداره المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى بالتعديل الذى تضمنه القانون رقم 131 لسنة 1953 و نص فى المادة11 من قانون الهيئات العامة اللاحق على إلتزام مجلس إدارة الهيئة العامة بأرسال قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير المختص لإعتمادها غير أن قانون الهيئات العامة يعتبر بالنسبة لهذه الخصوصية تشريعاً عاماً أما نص المادة 13 مكرراً فإنه يعتبر تنظيمياً خاصة ، و لما كان العام لا يقيد خاصاً فى مجال التطبيق القانونى بل العكس هو الصحيح . و لذلك فإنه من دون القرارات التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ينفرد قراره بالتصديق على قرارات اللجان القضائية المتعلقة بالبحث فى الملكية و سلامة إجراءات الإستيلاء بحكم خاص مؤداه أن قراراته بالتصديق هذه لا تبلغ لوزير الإصلاح الزراعى فهى قرارات نهائية لا مجال و لا سلطان للتعقيب عليها لأحد و لا محل لتصديق جديد يرد على تصديق مجلس إدارة الهيئة و يكون الحكم بالنسبة لهذه القرارات هو ما تضمنه نص المادة 13 مكرراً المضاف إلى القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى بمقتضى القانون رقم 131 لسنة 1953 ، و لا يقدح فى وجوب أن تكون السيادة فى الحكم للمادة سالفة الذكر على الحالة موضوع هذه المنازعة صدور القرار الجمهورى رقم 1587 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و إنطواء المادة العاشرة منه على ذات الحكم الذى أوردته المادة 11 من القانون رقم 61 لسنة 1963 ، ذلك لأن القرار الجمهورى رقم 1587 لسنة 1963 المشار إليه وارد فى خصوصية تنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى كما أنه بحكم أن قوته التشريعية فى مرتبة أدنى من القانون الذى استحدث المادة 13 مكرراً التى أنشأت اللجان القضائية و جعلت قرارتها نهائية و غير معلقة على تصديق من وزير الإصلاح الزراعى فى خصوص بحث الملكية و سلامة إجراءات الإستيلاء فإنه لا يملك تعديل الأحكام الواردة بها و يترتب على ذلك كله أنه فى ضوء الأحكام القانونية السابق إيضاحها تكون المادة العاشرة من القرار الجمهورى رقم 1587 لسنة 1963 لا ينحسب على قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الصادرة طبقاً للمادة 13 من القانون 131 لسنة 1953 أى أن القرارات الصادرة فى منازعات الملكية و إجراءات الاستيلاء تظل محكومة بقاعدة أنها إذ تصدر من مجلس إدارة الهيئة فإنها تغدو قرارات نهائية و لا تكون بحاجة إلى تصديق جديد من وزير الإصلاح الزراعى .