⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1077 لسنة 14 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1971-4-10 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مجلس المراجعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من إستقراء أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن أن قرار مجلس المراجعة نهائى ، و لا يجوز الطعن فيه أمام القضاء ، إذ تنص الفقرة الثالثة من المادة [5] من القانون المذكور على أنه " يكون قرار مجلس المراجعة غير قابل لأى طريق من طرق الطعن و يؤخذ من ذلك أن المشرع قد أغلق باب الطعن بالالغاء بالنسبة إلى قرارات مجلس المراجعة التى تصدر بالتطبيق لأحكام القانون آنف الذكر لا فرق فى ذلك بين من طبق القانون فى حقه تطبيقا صحيحا و من لم يطبق هكذا فى حقه ، و أيا كانت طبيعة المخالفة القانونية أو نوع الانحراف فى تحصيل الواقع أو تطبيق القانون ، لأن القصد منم المنع هو عزل القضاء عن نظر مثل هذه المنازعات إستقرارا للوضع بالنسبة إلى تحديد القيمة الإيجارية للأماكن فكلما تعلقت المنازعة بقرار صادر من مجلس المراجعة بتحديد القيمة الإيجارية للأماكن فأنه لا يجوز سماع الدعوى بطلب الغاء قرار المجلس أياً كانت طبيعة المخالفات التى ينعاها صاحب الشأن على هذا القرار ، ما دامت لا تنحدر إلى درجة الانعدام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 و كذلك نصوص قرار وزارة الاسكان رقم 540 لسنة 1962 المعدل بالقرار رقم 140 لسنة 1963 المنظم لاجراءات التظلم من قرار لجنة التقدير و الفصل فى التظلم بوساطة مجلس المراجعة قد خلت مما يوجب اخطار مالك العقار بأن تظلما قد رفع من المستأجر عن قرار لجنة التقدير ، أو مما يوجب ابلاغه كذلك بالجلسة المعينة أمام مجلس المراجعة لنظر هذا التظلم ، بل أن هذه النصوص قد خلت جميعا مما يؤخذ منه أن هذا الإعلان يعتبر إجراء جوهريا فى ذاته ، بحيث يترتب على مجرد أغفاله بطلان القرار بحسب مقصود الشارع ، و بفرض أن أغفال إعلان المالك غير المتظلم بتظلم المستأجر ، يعيب قرار مجلس المراجعة ، فأنه لا ينحدر به إلى حد الانعدام ذلك أنه فضلا عما تقدم من أن النصوص قد خلت مما يؤخذ منه أن إعلان المالك يعتبر اجراء جوهريا فى ذاته فأن التظلم لمجلس المراجعة لا يختصم المالك ، بل يختصم قرار لجنة التقدير ذاته و المفروض أن المالك قد قدم مستنداته أمام لجنة التقدير ، و ليس فى مسلك مجلس المراجعة فى الحالة المطروحة ، و هو صاحب الولاية قانونا فى نظر التظلم ، ما يشكل صورة من صور الإنعدام .