⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 815 لسنة 14 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1970-12-26 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف إبراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المستفاد من نص المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و الذى تمت اعارة الطاعن و إنتهت خدمته فى ظله" تقابل المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964" أن الموظف يعتبر مستقيلاً فى الحالتين الآتيتين : أ- إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية و أو كان الإنقطاع عقب أجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن إنقطاعه كان لعذر مقبول . 2- إذا إلتحق بالخدمة فى حكومة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة المصرية . و فى الحالة الأولى إذا لم يقدم الموظف أسباباً تبرر الإنقطاع أو قدم هذه الأسباب و رفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل . و فى الحالة الثانية تنتهى خدمته من تاريخ التحاقه بالخدمة فى الحكومة الأجنبية... كما تقضى المادة 51 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه " و تقابل المادة 45 من القانون رقم 46 لسنة 1964" بأن أقصى مدة للأعارة هى 4 أربع سنوات و تتم بقرار من الوزير المختص و أنه فى غير هذه الأحوال تتم الأعارة بالإتفاق بين الوزير المختص و وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين" و قرار جمهورى طبقاً للمادة 45 من القانون 46 لسنة 1964 المشار إليه". و من حيث أنه لا نزاع فى أن مدة أعارة الطاعن للمملكة السعودية قد بلغت حدها الأقصى و هو أربع سنوات فى 1963/8/21 و من ثم فلا يجوز مدها بعد هذا التاريخ إلا بالإتفاق مع وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين . و لم يثبت أن الجهة الإدارية قد إتجهت إرادتها إلى أعمال هذا المد أو شرعت فى إتخاذه و إنما كانت إرادتها صريحة فى أنها لا ترغب فى مد الإعارة . و متى ثبت ذلك فإنه لا يسوغ للمحافظة المطعون ضدها أن تتخذ إجراء ينطوى على مد الاعارة ضمنا- متجاوزة حدها الأقصى- على خلاف أحكام القانون و لو كان فى صورة أجازة مرضية أو اعتيادية متى كان الثابت أن صلة الموظف لم تنقطع بالدولة الأجنبية المعار إليها لأن ذلك ينطوى على تجديد ضمنى للاعارة و هو ما لا تملكه الجهة التابع لها إلا بالاتفاق مع وزير المالية و الإقتصاد و بعد أخذ رأى ديوان الموظفين " أو بقرار جمهورى فى ظل العمل بالقانون 46 لسنة 1964 المشار إليه" .