⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 269 لسنة 14 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1971-1-31 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ثابت عويضة ومحمد فهمى طاهر ومحمد عوض الله مكى وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تقضى بحجز الدرجة للموظف مدة لا تزيد على سنة ، و حجز الدرجة - فى هذا الفرض يدل دلالة واضحة على أن الموظف الذى حجزت له الدرجة يستحق الترقية إليها وجوبا من تاريخ زوال المانع من الترقية ، و تعتبر أقدميته فى الدرجة المرقى إليها من هذا التاريخ ، أى بعد انقضاء الفترة التى لا يجوز ترقيته خلالها متى كان مستحقا الترقية وقت حجز الدرجة و القول بغير ذلك يجعل النص على حجز الدرجة لغوا ، ذلك أن الموظف المحجوز له الدرجة يكتسب بهذا الحجز مركزا قانونيا فى الترقية إليها لا يجوز المساس به متى انقضت المدة التى لا يجوز ترقيته خلالها ، و بعبارة أخرى فإن مؤدى حجز الدرجة للموظف ، أن يرقى إليها من تاريخ زوال المانع من الترقية ، و زوال المانع فى حالة الإحالة إلى المحاكمة التأديبية إنما يكون بصدور حكم نهائى فيها بحيث تجب ترقيته من هذا التاريخ ما لم يصدر الحكم بتوقيع احدى العقوبات التى يترتب على توقيعتها تأجيل الترقية طبقا لما تقضى به المادة 103 السابق الاشارة إليها ، أما إذا صدر الحكم بتوقيع عقوية الانذار ، و هى عقوبة لا تؤجل الترقية طبقا لنص المادة 103 فإنه يتعين ترقية الموظف من تاريخ صدور الحكم النهائى .