الطعن رقم 28 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1971-6-20
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفسيره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ومحمد عوض الله مكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الأصول المسلمة أن سلطان المحكمة ينحسر عن الدعوى إذا ما أصدرت حكمها فيها ، فالرجوع إليها لتفسير الحكم ينبغى إلا يخل بهذا الأصل فلا يجوز أن يتخذ التفسير ذريعة لاصلاح خطأ أو استكمال نقص وقع فيه الحكم ، و على وجه العموم لتعديله ، كما لا يجوز التوسع فيما رسمته المادة 366 مرافعات من حدود لجواز التفسير ، فلا يجوز إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد فى منطوقه ، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه مكملاً له ، كما لا يكون إلا حيث يقع فى المنطوق غموض أو أبهام يقتضى الإيضاح و التفسير لإستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أنبهم إبتغاء الوقوف على حقيقة المراد - منه - حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق و هذا القصد ، و لهذا يلزم أن يقف التفسير عند حد إيضاح ما أبهم بالفعل بحسب تقرير المحكمة - لا ما التبس على ذوى الشأن فهمه على الرغم من وضوحه ، و ذلك دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل ، و إلا كان فى ذلك إخلال بقوة الشئ المقضى به ، و فى هذا النطاق يتحدد موضوع طلب التفسير فلا يكون له محل إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه و لا أبهام ، و لا تستغلق عبارته على الفهم و لا تبعث على الحيرة فى كيفية تنفيذ الحكم .