⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1927 لسنة 13 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1970-11-15 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التظلم الوجوبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد عوض الله مكى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بان من البرقية بوضوح أنها أرسلت بعد صدور القرار المطعون فيه و تضمنت الاشارة إلى القرار و المطاعن التى يوجهها المتظلم إلى أعمال اللجنة العلمية ، كما أشارت صراحة - بما لا يدع مجالاً للشك - أن القرار أدى إلى عدم منح المتظلم درجة أستاذ مساعد خضر الشاغرة و من ثم فإن هذه البرقية قد تضمنت كافة عناصر التظلم الوجوبى و تحقق بها علم المدعى علماً يقينياً بالقرار المطعون فيه و أسباب المعارضة فيه حيث سردها بكل تفصيل ، فلا يقبل منه بعد ذلك القول بأنه لم يكن يعلم بالقرار علماً كافياً نافياً للجهالة ، و يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تحصيل الوقائع و تكييفها حين قرر أن هذه البرقية لم تتضمن أية إشارة إلى التظلم من قرار التعيين فى الوظيفة المعلن عنها .