⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1276 لسنة 13 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1970-11-22 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من الموظفين - نظام موظفي الهيئة العامة للسكك الحديدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من إستقراء نص المادتين 27 فقرة أخيرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 و 35 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 ، اللتين قررتا مبدأ الإستناد إلى الإمتحان فى الترقية إلى الدرجات الأعلى ، أن هاتين المادتين لم تقررا إستناء من قاعدة عامة أو من أصل عام ، و إنما وضعتا قاعدة أصلية يعمل بها جنباً إلى جنب مع القواعد التى نظمت الترقيات سواء بالأقدمية أو بالأختيار ، قد جرى نص الفقرة الأخيرة من المادة 27 المشار إليها كالآتى " إذا كان نوع الوظائف المطلوب الترقية إليها يستوجب اجتياز إمتحانات خاصة ، تكون الترقية إلى هذه الوظائف مقصورة على الناجحين فى الإمتحان و بمثل هذا جرى نص المادة 35 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 فقد قضى بأن " يشترط للترقية إلى الوظائف التى تحدد بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس الإدارة إجتياز إمتحانات خاصة .. " فهذان النصان لا يوردان إستثناء من قاعدة عامة ، و إنما يقرران قاعدة أصلية بالنسبة للترقية إلى الدرجات التى تستوجب إجراء إمتحانات أو التى تحدد بقرار من وزير المواصلات و لا يمكن القول بأن عبارة " نوع الوظائف " أو عبارة " الوظائف التى تحدد بقرار من وزير المواصلات " تفيد أو تعنى أى منهما ، أن واضع اللائحة قصد أن يضع قيوداً أو حدود على ما خوله من سلطة تقديرية كاملة فى تحديد نوع هذه الوظائف - و قد يكون هذا النوع هو الأغلب الأعم - فهذا الإتجاه فى التيسير لا يجد له سندا من النصوص السابقة ، و على النقيض من ذلك أنه يسوغ القول بأنه لو أراد واضع اللائحة تقييداً و تحديداً للسلطة التقديرية الكاملة المخولة بمقتضى هذه النصوص ، لأفصح عن إرادته هذه بوسيلة أو بأخرى كما لا يستقيم القول بأن تعميم الامتحان للترقية إلى الوظائف الأعلى ، من شأنه أن يعطل تطبيق قواعد الترقية بالأقدمية و كذلك قواعد الترقية بالأختيار ، ذلك أن قرار تعميم الامتحان لم يشمل الترقية إلى سائر الوظائف و إنما إستثنى الوظائف الرئيسية ، كما أنه على ما سلف البيان - كان بالنسبة للترقية إلى وظائف المرتبة الأولى نظاماً مرحلياً يتوقف العمل به فى نهاية السنة المالية 1965/1964 ، و من المتصور و قد خول مجلس الإدارة و الوزير سلطة تحديد الوظائف التى يشترط للترقية إليها إجتياز أمتحانات خاصة ليكون هناك قدر من المرونة فى تعديل ما يصدر من قرارات فى هذا الشأن ، بمراعاة مقتضيات و ظروف العمل تحقيقاً للصالح العام ، من المتصور أن يكون هذا التعديل بالحذف كما يكون بالاضافة ، و من ثم فأن أحكام الترقية بالأقدمية و الأختيار بعد تعميم نظام الامتحان ، بقيت قائمة و معمولاً بها فى كل الأحوال التى لم تستلزم للترقية بها إجراء امتحانات خاصة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن رئيس الجمهورية رأى و هو يصدر قراره رقم 219 لسنة 1959 أن يترك بعض الأمور التفصيلية لقرار آخر يصدره هو القرار رقم 1640 لسنة 1960 ، القراران يكمل أحدهما الآخر ، و قد صدر بأداة واحدة ، فلا يسوغ القول بأن أحداهما صدر نتيجة تفويض من الآخر أو أن أحدهما أدنى مرتبه من الآخر ، و ليس صحيحاً كذلك أن رئيس الجمهورية فوض من المشرع بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 366 لسنة 1956 بإنشاء الهيئة ، بإصدار لائحة نظام موظفى الهيئة ، ذلك أن ما تضمنه القانون المشار إليه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون تقريراً لحق مخول لرئيس الجمهورية بمقتضى الدستور فى مباشرة إختصاصه بإصدار اللوائح المنظمة للمصالح العامة ، و لا شك أن تنظيم شئون العاملين بهذه المصالح مما يدخل فى مجال هذا التنظيم .