⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1262 لسنة 13 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1971-4-17 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جنسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف إبراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد العزيز يوسف وعلى لبيب حسن ومحمد عوض الله مكى وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و إن كان الثابت أن المطعون ضدها أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة فى 28 من يولية سنة 1964 بعد مضى أكثر من أربع سنوات على زواجها - الا أن الزوجية لم تستمر قائمة مدة سنتين من تاريخ هذا الإعلان ، إذ توفى زوجها فى شهر سبتمبر سنة 1965 ، ومن ثم فقد تخلف شرط من شروط كسب الجنسية بالزواج من مصرى فى حق المطعون ضدها ، إذ يتعين لتحقق كسب هذه الجنسية بالزواج استمرار الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ إعلان الزوجة رغبتها إلى وزير الداخلية فى كسب جنسية زوجها المصرية . و من حيث أنه لا حجة فيما ذهبت إليه المحكمة فى حكمها المطعون فيه من أن موت الزوج قبل أكتمال مدة السنتين يعتبر سببا قهريا يخرج عن ارادة المطعون ضدها ، ذلك لأنه أزاء صراحة النص و تعلقه بمسائل تتصل بسيادة الدولة فلا يجوز التوسع فيه بل يجب تفسيره فى أضيق الحدود و يضاف إلى ذلك أن وفاة الزوج خلال مدة السنتين يعنى انتهاء الزوجية و عدم إستمرارها قائمة طوال المدة التى حددها القانون ، كما أن عدم حدوث الوفاة خلال فترة السنتين ، لا يؤدى بذاته و بحكم اللزوم إلى أكتساب الجنسية التى أعربت عن رغبتها و أعلنتها إلى وزير الداخلية ، الجنسية المصرية ، لإحتمال إنقضاء الزوجية قبل فوات تلك الفترة لسبب يرجع إلى إرادة الزوج ، أى بالطلاق و لذلك فلا يمكن اعتبار الوفاة خلال تلك الفترة بمثابة الحادث القهرى الذى يترتب عليه الإعفاء من شرط استمرار الزوجية المدة التى حددها القانون - أما رأى المباحث العامة الذى أعربت فيه عن عدم الممانعة فى دخول المطعون ضدها فى جنسية الجمهورية العربية المتحدة ، فلا يعدو أن يكون من قبيل الأعمال التمهيدية التى يستأنس بها وزير الداخلية ، سواء فى منح الجنسية أو منعها عن الزوجة الطالبة بقرار مسبب - و من ثم فلا صحة لما ذهبت إليه المحكمة من أن الإدارة لم تعترض على دخول المطعون ضدها فى جنسية الجمهورية العربية المتحدة خلال مدة السنتين بل و أنها وافقت صراحة على منحها جنسية البلاد ، ذلك أنه لم يكن ثمة محل لأن توافق الادارة ، أو لا توافق الادارة ، على دخول المطعون ضدها فى جنسية البلاد بعد وفاة زوجها ، و لما تنته بعد مدة سنتين من تاريخ أعلان رغبتها فى كسب هذه الجنسية ، و من ثم يكون قد تخلف فى حقها أحد شروط كسب الجنسية ، و هو شرط إستمرار الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ إعلان الزوجة برغبتها فى كسب جنسية زوجها العربية .